تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٢ - فصل في كيفية صلاة الاحتياط
الاشكال، و الأحوط الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقص ثم الإتيان بصلاة الاحتياط ثم إعادة الصلاة. نعم إذا تذكر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعددها مع فرض كون ما أتى به موافقا لما نقص في الكم و الكيف لا يبعد الاكتفاء به، كما إذا شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و بعد الإتيان بركعتين قائما تبين كون صلاته ركعتين.
[مسألة ١١: لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه]
[٢٠٧٣] مسألة ١١: لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه و يبني على الإتيان، و إن كان جالسا في مكان الصلاة و لم يأت بالمنافي و لم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان، و إن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الإتيان بها وجه (١)، و الأحوط البناء على العدم ________________________________________________________
جلوس كذلك، و في مثل هذه الحالة إذا صلى ركعتين احتياطا عن قيام و بعد ذلك تبين أن صلاته كانت ركعتين، فالظاهر أنه لا شبهة في الكفاية، كما إذا كان المصلي من الأول شاكا بين الثنتين و الأربع ثم بعد صلاة الاحتياط تبين أن صلاته كانت ثنتين، و أما الشك بين الثلاث و الأربع فهو شك آخر قد زال فعلا و بزواله زال أثره أيضا و هو وجوب الاتيان بركعتين عن جلوس، و من هنا إذا زال الشك بعد الفراغ من الصلاة و قبل الاتيان بصلاة الاحتياط و تبدل إلى العلم بالتمام أو النقص فلا شبهة في زوال أثره و عدم وجوب علاجه لانتفاء موضوعه، و بذلك يظهر حال ما ذكره الماتن قدّس سرّه في المسألة.
(١) بل هو الظاهر شريطة وجود أحد أمرين ..
الأول: صدور المنافي و المبطل للصلاة مطلقا لو لم تكن تامة كشيء من نواقض الوضوء.
و الثاني: ما يمحو صورة الصلاة رأسا و الّا فعليه أن يأتي بها تطبيقا لقاعدة