قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٦٤ - ٢ - حجب الوارث المسلم و إن بعد للوارث الكافر عن الإرث
العمل بهذا الحديث و انّ الأولى طرحه ([١]). و هذا لو تم و قيل بأنّه يوجب وهن سند الحديث سقط عن الحجّية، فلا يمكن الاستناد إليه عندئذٍ في الحكم بالحجب أيضاً لأنّ حجّية السند لا تقبل التبعيض على ما هو مقرر في محله.
و في قبال هذه الروايات توجد روايتان في الوسائل ظاهرتان في الخلاف و انّ الكافر يرث مع المسلم من المورِّث الكافر.
إحداهما: رواية ابن أبي نجران، عن غير واحد، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت و له أولاد مسلمون و أولاد غير مسلمين. فقال: «هم على مواريثهم» ([٢])، نقلها الكليني في الكافي ([٣]) و الشيخ في الاستبصار و التهذيب ([٤])، إلّا أنّه في نقل التهذيب يوجد سقط جملة «أولاد مسلمون».
و الاخرى: رواية ابن أبي عمير عن غير واحد، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت و له أولاد غير مسلمين فقال: «هم على مواريثهم» ([٥]) و قد انفرد بنقلها الشيخ في التهذيب ([٦]).
و من المحتمل قوياً إنّهما حديث واحد نقله كل من ابن أبي نجران عن غير
[١] قال في الجواهر( ٣٩: ٣٠):« و قد تحصل من ذلك كله ضعف الحديث بجميع طرقه و مخالفته للُاصول و فتوى الأصحاب ممن ردّه أو اعتمده و اختلاف القائلين به و ندرة القول بمضمونه عند التحقيق، فالمتجه إذاً ترك هذا الخبر و الرجوع إلى الأصل المقرر في الولد كما في غيره من الأطفال».
[٢] وسائل الشيعة ٢٦: ٢٤، ب ٥ من موانع الارث، ح ٢.
[٣] الكافي ٧: ١٤٦، ح ٢.
[٤] الاستبصار ٤: ١٩٢، ح ٧٢٢. التهذيب ٩: ٣٧١، ح ١٣٢٧.
[٥] وسائل الشيعة ٢٦: ٢٥، ب ٥ من موانع الارث، ح ٣.
[٦] التهذيب ٩: ٣٧٢، ح ١٣٣٠.