قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٧٢ - القسم الثالث - التعزيرات
قبولها في غير الحدّ، فلا إطلاق فيها من هذه الناحية.
ممنوعة، خصوصاً مع ظهور مثل هذا السياق عرفاً في التعليل و بيان النكتة و الضابطة الكلية؛ و هي أنّ ما يكون حدّاً من قبل اللَّه سبحانه لا يملكه الإمام.
و منها- مفهوم مثل معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كان لُامّ سلمة زوج النبي صلى الله عليه و آله و سلم أمَة، فسرقت من قوم، فأُتي بها النبي صلى الله عليه و آله و سلم فكلّمته امّ سلمة فيها، فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: يا امّ سلمة هذا حدّ من حدود اللَّه لا يضيع، فقطعها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم» ([١])؛ فإنّ ظاهر الحدّ- خصوصاً في هذا السياق و بقرينة الروايات الاخرى أيضاً- ما يقابل التعزير، لا مطلق العقوبة الأعم من الحدود و التعزيرات.
نعم، قد يقال بعدم الإطلاق في المفهوم المذكور و أنّه ليس بأكثر من أنّه في غير الحدّ يمكن الشفاعة و العفو في الجملة، إلّا أنّه حيث لا يحتمل الفرق بين تعزير و تعزير من هذه الناحية يكون المفهوم الجزئي في قوّة الكلّية.
ثمّ إنّ حق العفو كأصل تقدير التعزير و إجراء الحدود كل ذلك إلى الحاكم بمعنى الولي لا القاضي؛ لأنّ الوارد في ألسنة الروايات في الحدود و التعزيرات عنوان الوالي و الإمام، أو رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم و أمير المؤمنين عليه السلام و نحو ذلك، بل جاء في صحيح حمّاد المعروف «على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل و قوّة بدنه» ([٢])، و منه يعرف أنّه ليس للقاضي حتى لو كان مجتهداً أن يقدّر التعزيرات ابتداءً، إلّا إذا فُوّض إليه ذلك من قِبل ولي الأمر زائداً على حيثية القضاء.
و تفصيل هذا المطلب و بعض الخصوصيات الاخرى المتعلّقة به نتركه إلى مجال آخر، و الحمد للَّه ربِّ العالمين، و صلّى اللَّه على سيدنا و مولانا أشرف الأنبياء و المرسلين محمد و أهل بيته الطيبين الطاهرين.
[١] الوسائل ١٨: ٣٣٢، ب ٢٠ من مقدّمات الحدود، ح ١.
[٢] المصدر السابق: ٥٨٤، ب ١٠ من بقية الحدود، ح ٣.