قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٥٤ - ١ - إرث المسلم من الكافر
الروايات المعارضة و مناقشتها:
و في قبال تلك الروايات توجد عدة روايات قد يدّعى مخالفتها بالإطلاق أو بالصراحة مع ما تقدم.
فمن الأوّل روايتان:
إحداهما- معتبرة حنان بن سدير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته: يتوارث أهل ملّتين؟ قال: «لا» ([١]).
و الثانية- رواية علي بن جعفر في قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام، قال:
سألته عن نصراني يموت ابنه و هو مسلم، هل يرث؟ فقال: «لا يرث أهل ملّة» ([٢]).
إلّا أنّ الرواية الاولى- و المعتبرة- لا ظهور لها في أكثر من عدم التوارث من الطرفين معاً، فلا ينافي إرث المسلم من الكافر فقط. و لو فرض ظهور لها في النفي من الطرفين فهو كالظهور الإطلاقي القابل للتقييد؛ بصراحة الروايات المتقدمة الدالّة على أنّ المنع إنّما هو من طرف إرث الكافر من المسلم لا العكس. على أنّ مثل رواية أبي العباس المتقدمة قد فسّرت التوارث بالتوارث من الطرفين، فتكون قرينة مفسرة و شارحة للمراد من عدم توارث أهل ملّتين.
و أمّا الرواية الثانية، فهي مضافاً إلى ضعف سندها بعبد اللَّه بن الحسن، مورد السؤال فيها إرث الأب الكافر من ابنه المسلم و الذي لا إشكال في منعه. و أمّا استفادة الإطلاق لطرف العكس فمبني على أن يكون المراد من قوله عليه السلام: «لا يرث أهل ملّة» أن أيّ ملّة لا يرثه من ملّة اخرى، فيشمل بإطلاقه إرث المسلم من الكافر أيضاً. و في هامش الوسائل أنّ الموجود في المصدر- أي قرب الإسناد-:
[١] وسائل الشيعة ٢٦: ١٦، ب ١ من موانع الارث، ح ٢٠.
[٢] المصدر السابق: ١٨، ح ٢٤.