قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٤١ - إرث المسلم من الكافر و حجبه لورثته الكفار
إرث المسلم من الكافر
و حجبه لورثته الكفّار
استعراض كلمات الفقهاء:
قال المحقق في الشرائع: «و يرث المسلم الكافر؛ أصلياً أو مرتدّاً. و لو مات كافر و له ورثة كفار و وارث مسلم كان ميراثه للمسلم- و لو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة- دون الكافر و إن قرب» ([١]).
و علّق عليه في الجواهر بقوله: «بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المنقول منه نصاً و ظاهراً- في محكي الموصليات و الخلاف و السرائر و النكت و التنقيح و كشف اللثام- مستفيض» ([٢]).
و قد تطابقت كلمات الفقهاء من أصحابنا- رضوان اللَّه عليهم- على ذلك، و إليك جملة من عباراتهم:
قال في المقنعة: «باب مواريث أهل الملل المختلفة و الاعتقادات المتباينة:
و يرث أهل الإسلام بالنسب و السبب أهلَ الكفر و الإسلام. و لا يرث كافر مسلماً على حال؛ فإن ترك اليهودي أو النصراني أو المجوسي ابناً مسلماً و ابناً على ملّته
[١] شرائع الإسلام ٤: ١٢، ط- النجف.
[٢] جواهر الكلام ٣٩: ١٦.