فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٦٢ - القول الخامس ما احتمله المحقق الأردبيلي رحمه الله من عدم حد الشهود و لا المقذوفة،
خراش، عن زرارة.[١] و الحديث مجهول ب: «خراش» أو «إسماعيل بن خراش».
٣- ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن أبي سيّار مسمع، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «في أربعة شهدوا على امرأة بفجور، أحدهم زوجها، قال: يجلدون الثلاثة و يلاعنها زوجها و يفرّق بينهما، و لا تحلّ له أبداً.»[٢] و روى في الفقيه عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم مثله.[٣] و في الوسائل: «إبراهيم بن نعيم» بدل: «نعيم بن إبراهيم».[٤] و الحديث مجهول ب: «نعيم بن إبراهيم».
نعم، بناءً على نقل صاحب الوسائل رحمه الله فالرجل موثّق، إلّا أن يدّعى التصحيف و الاشتباه في نقله.
و على هذا فالإشكال في السند هو من ناحية الرجل المذكور لا سائر الرواة، و بهذا يظهر النقاش في قول المحقّق الخونساري رحمه الله حيث قال: «و لكن مسمع الراوي موثّق، فالخبر موثّق، و الظاهر أنّ وجه التضعيف في كلام المحقّق الأردبيلي من جهة عدم الاعتماد بخبر الثقة، كما هو مسلكه.»[٥] ثمّ إنّه قد ذكرت للجمع الدلالي بين تلك الأخبار الوجوه التالية:
أ- اختصاص الخبرين الأخيرين بحالة الدخول، لاشتمالهما على لعان الزوج، و هو مشروط بالدخول و حمل الخبر الأوّل على غير ذلك، و هذا ما مرّ عن ابن الجنيد رحمه الله.
[١]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٢، ص ٤٣٢.
[٢]- تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٧٩، ح ٣٠٦.
[٣]- من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٣٧، ح ١٦.
[٤]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٣.
[٥]- جامع المدارك، ج ٧، ص ٥٧.