فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٠٣ - الأمر الأول في الزنا بذات المحرم
محرم؟ قال: يضرب ضربة بالسيف. قال ابن بكير: حدّثني حريز عن بكير بذلك.»[١] و السند الأوّل و إن كان مرسلًا إلّا أنّ السند الثاني المنقول ذيل الرواية حسن، كما ذكره المجلسي رحمه الله أيضاً[٢].
و لا يخفى اتّحاد هذه الروايات الثلاثة متناً و من جهة الراوي أيضاً غير أنّها تارة نقلت بالتفصيل و أخرى بالاختصار.
٤- ما رواه الصدوق بعد ذكر حسنة أبي أيّوب عن ابن بكير، بقوله: «و في رواية جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: يضرب عنقه، أو قال: رقبته.»[٣] و الحديث صحيح سنداً، كما ذكره المحقّق الأردبيلي رحمه الله أيضاً[٤].
٥- خبر الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج، قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ قال: تضرب عنقه، أو قال:
تضرب رقبته.»[٥] و الخبر مجهول ب: «الحكم بن مسكين».
٦- خبر آخر عن الحكم بن مسكين عن جميل، قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الرجل يأتي ذات محرم، أين يضرب بالسيف؟ قال: رقبته.»[٦] و الخبر مضافاً إلى ما مرّ في سابقه، مرسل.
٧- خبر آخر عن الحكم بن مسكين عن جميل بن درّاج، قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:
[١]- نفس المصدر، ح ٥، ص ١١٤.
[٢]- ملاذ الأخيار، ج ١٦، ص ٤٤.
[٣]- من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٣٠، ح ٨٢- و راجع: وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ١١، ص ١١٦.
[٤]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ٥١.
[٥]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٣، ص ١١٤.
[٦]- نفس المصدر، ح ٢، صص ١١٣ و ١١٤.