فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٠٥ - الأمر الأول في الزنا بذات المحرم
رجمه، خصوصاً بعد قصور الرواية عن معارضة الأخبار السابقة المعتضدة بما مرّ من الإجماع.
١١- ما رواه في المستدرك عن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي بصير، عنه عليه السلام، قال: «و من زنى بذات محرم، ضرب ضربة بالسيف، مات منها أو عاش.»[١] ١٢- ما رواه إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام: «أنّه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه، و كان غير محصن.»[٢] و الخبر معتبر ب: «إسماعيل بن أبي زياد»، و هو إسماعيل بن مسلم، الشهير بالسكوني.
و نحوه ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام و الجعفريّات.[٣] ١٣- ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه قال: «من أتى ذات محرم يقتل.»[٤] و نحوه خبر عوالي اللآلي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم.[٥] هذا ما رواه الخاصّة، و أمّا ما رواه العامّة في كتبهم الروائيّة، فهو:
١- ما رواه عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه.»[٦] ٢- خبر البَراء بن عازب، قال: «مرّ بي خالي (سمّاه هُشَيم في حديثه: الحارث بن عمر) و قد عقد له النبي صلى الله عليه و آله و سلم لواءً. فقلت له: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم إلى
[١]- مستدرك الوسائل، الباب ١٧ من أبواب حدّ الزنا، ح ٥، ج ١٨، ص ٥٩.
[٢]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٩.
[٣]- مستدرك الوسائل، المصدر السابق، ح ٢ و ٦، صص ٥٨ و ٥٩.
[٤]- نفس المصدر، ح ١، ص ٥٨.
[٥]- نفس المصدر، ح ٧، ص ٥٩.
[٦]- سنن ابن ماجة، كتاب الحدود، الباب ١٣، ج ٢، ص ٨٥٦، ح ٢٥٦٤- سنن الترمذي، ج ٤، ص ٥١، ح ١٤٦٢- السنن الكبرى، ج ٨، صص ٢٣٤ و ٢٣٧.