فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٩٧ - المطلب الثاني في تكرر الزنا قبل إقامة الحد
كلامه أيضاً يكون على أصل ثبوت القتل لا على خصوص الخامسة، و ذلك لعدم القائل به غير الشيخ رحمه الله نفسه في هذا الكتاب فقط.
ثمّ إنّ مسألة العبيد حيث كانت غير مبتلًى بها، فلا نطيل البحث حول تكرّر زناهم.
المطلب الثاني: في تكرّر الزنا قبل إقامة الحدّ
إذا تكرّر الزنا من الحرّ غير المحصن قبل إقامة الحدّ عليه بامرأة واحدة أو بمتعدّدات، في يوم واحد أو في أيّام، ففي المسألة احتمالات ثلاثة:
الأوّل: تكرار الحدّ بتكرّر الزنا، سواء كان الزنا بامرأة واحدة أم بمتعدّدات، لمقتضى قاعدة تعدّد المسبّب عند تعدّد السبب، و لكون التداخل خلاف الأصل؛ احتمله صاحب الرياض[١]، ثمّ ردّه لما يلزم منه من المحذور.
الثاني: عدم التكرار مطلقاً، بل عليه مائة جلدة؛ و هو قول مشهور الفقهاء، منهم الشيخ الطوسي، و المفيد، و بنو حمزة و البرّاج و سعيد الحلّي، و سلّار، و ابن إدريس، و المحقّق في كتابيه، و العلّامة في كتبه، و الشهيد الثاني رحمهم الله و غيرهم[٢].
الثالث: التفصيل بين كون الزنا بامرأة واحدة مراراً، فعليه حدّ واحد، و بين كونه
[١]- رياض المسائل، ج ١٥، ص ٤٩١.
[٢]- النهاية، ص ٦٩٤- المقنعة، ص ٧٧٧- الوسيلة، ص ٤١١- المهذّب، ج ٢، ص ٥٢٠- الجامع للشرائع، ص ٥٥١- المراسم العلويّة، ص ٢٥٣- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٤٤٢- المختصر النافع، ص ٢١٥- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٤٢- مختلف الشيعة، ج ٩، ص ١٧٦، مسألة ٣٢- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٧٤- تبصرة المتعلّمين، ص ١٩٣- تحرير الأحكام، ج ٥، ص ٣٢٢، الرقم ٦٧٨٠- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٣٣- مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٣٧٥- مفاتيح الشرائع، ج ٢، ص ٦٩، مفتاح ٥١٨- جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٣٤- مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ٢١٢، مسألة ١٦٥- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٦٤، مسألة ٥.