فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٨٨ - الأمر الأول في مدرك القاعدة
فعند ذلك أمر برجمه.»[١] و كذلك ما نقله في الفقه على المذاهب الأربعة من قوله صلى الله عليه و آله و سلم للسارق الذي جيء به إليه: «أ سرقت؟ ما إخاله سرق»، و قوله صلى الله عليه و آله و سلم للغامديّة حينما جاءت و اعترفت له بالزنا و هي حامل، مثل ذلك، و ردّها من مجلسه حتّى تلد، عسى أن لا ترجع إليه بعد طول هذه المدّة، و أن لا تطالبه بإقامة الحدّ عليها.[٢] و ما نقله عبد القادر عودة بقوله: «لمّا جاءت شراحة الهمدانيّة معترفة بالزنا لعليّ رضي اللَّه عنه، قال لها: لعلّه وقع عليك و أنت نائمة؟ لعلّه استكرهك؟ لعلّ مولاك زوّجك منه و أنت تكتمينه؟»[٣] و غير ذلك ممّا يجده المتتبّع.
و حديث درء الحدود بالشبهات و إن لم يوجد مسنداً في كتبنا الروائيّة، إلّا أنّه ذكر ابن إدريس رحمه الله- كما مرّ كلامه- كونه مجمعاً عليه، بل عن صاحب الرياض رحمه الله كونه متواتراً[٤] و إن استغربه المحقّق الخوئي رحمه الله[٥].
و نقل في الفقه على المذاهب الأربعة عن بعض الفقهاء كون الحديث متّفقاً عليه و قد تلقّته الأمّة بالقبول.[٦] و ذكر الترمذي ذيل الحديث المذكور في الرقم الثالث، كلاماً عن ابن عيسى بأنّه قال: «روى نحو هذا الحديث غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّهم قالوا مثل ذلك.»[٧]
[١]- السنن الكبرى، كتاب الحدود، باب من قال: لا يقام عليه الحدّ حتّى يعترف أربع مرّات، ج ٨، ص ٢٢٦.
[٢]- الفقه على المذاهب الأربعة، ج ٥، ص ٩١.
[٣]- التشريع الجنائي الإسلامي، ج ١، ص ٢٠٨.
[٤]- رياض المسائل، ج ١٦، ص ١٤٧.
[٥]- مباني تكملة المنهاج، ج ١، صص ١٦٨ و ١٦٩.
[٦]- الفقه على المذاهب الأربعة، المصدر السابق.
[٧]- سنن الترمذي، ج ٤، ص ٢٥، ذيل الرقم ١٤٢٤.