فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٦٣ - المطلب الرابع في اشتراط التكرار أربع مرات
المطلب الرابع: في اشتراط التكرار أربع مرّات
لا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب[١] في أنّ الزنا لا يثبت على المقرّ به على وجه يثبت به الحدّ، إلّا أن يقرّ به أربع مرّات، بل ادّعي عليه الإجماع[٢].
نعم حكى العلّامة عن ابن أبي عقيل رحمهما الله، أنّه قال: «إذا أقرّ الرجل أو المرأة بالزنا، ثمّ جحدا، جلدا. و قد قيل إذا أقرّ المحصن بالزنا، ردّ أربع مرّات، ثمّ رجم.»[٣] و ظاهره الاكتفاء بالإقرار مرّة واحدة في ثبوت الرجم أو الجلد. و نسب ذلك إلى ابن أبي عقيل رحمه الله في كلمات جمع من الفقهاء أيضاً[٤].
أقول: يدلّ على لزوم العدد- بعد الاتّفاق و الإجماع المذكور- الأحاديث المستفيضة المرويّة عنهم عليهم السلام، و هي:
١- خبر جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام: «في رجل أقرّ على نفسه بالزنا أربع مرّات، و هو محصن: رجم إلى أن يموت، أو يكذّب نفسه قبل أن يرجم ...»[٥] ٢- ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السندي، عن
[١]- راجع: المقنعة، صص ٧٧٦ و ٧٧٧- النهاية، ص ٦٨٩- المبسوط، ج ٨، ص ٤- الكافي في الفقه، ص ٤٠٤- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٤٢٩- الوسيلة، ص ٤١٠- المراسم العلويّة، صص ٢٥٤ و ٢٥٥- المهذّب، ج ٢، ص ٥٢٤- الجامع للشرائع، ص ٥٤٧- المختصر النافع، ص ٢١٤- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٧١- تبصرة المتعلّمين، ص ١٩٢- إيضاح الفوائد، ج ٤، ص ٤٧٢- الروضة البهيّة، ج ٩، ص ٣٣- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ٢٣- جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٢٨٠.
[٢]- كتاب الخلاف، ج ٥، صص ٣٧٧ و ٣٧٨، مسألة ١٦.
[٣]- مختلف الشيعة، ج ٩، ص ١٧٩، مسألة ٣٧.
[٤]- راجع: مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٣٤١- مفاتيح الشرائع، ج ٢، ص ٦٥، مفتاح ٥١١.
[٥]- وسائل الشيعة، الباب ١٢ من أبواب مقدّمات الحدود، ح ٥، ج ٢٨، ص ٢٧.