فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٢٧ - الأمر الثالث في الزنا بامرأة مكرها لها
الأمر الثالث: في الزنا بامرأة مكرهاً لها
قال المحقّق رحمه الله:
«و أمّا القتل فيجب على ... من زنى بامرأة مكرهاً لها.»[١]
لا خلاف و لا إشكال في أنّه إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها، قتل من دون فرق في ذلك بين المحصن و غيره، بل عليه الإجماع بقسميه، المحصّل[٢] و المنقول عن جماعة[٣]، و يسقط عنها الحدّ.
قال الصدوق رحمه الله: «و إن غصب رجل امرأة فرجها قتل، محصناً كان أم غير محصن.»[٤] و قال السيّد المرتضى رحمه الله: «و ممّا انفردت به الإماميّة، القول بأنّ من غصب امرأة على نفسها
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٤١.
[٢]- راجع: المقنعة، ص ٧٧٨- النهاية، ص ٦٩٣- الكافي في الفقه، ص ٤٠٦- الوسيلة، ص ٤١٠- المراسم العلويّة، ص ٢٥٣- المهذّب، ج ٢، ص ٥١٩- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٤٣٧- الجامع للشرائع، ص ٥٤٩- المختصر النافع، ص ٢١٥- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٧٢- تبصرة المتعلّمين، ص ١٩٢- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٢٦- مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٣٦٠- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ٥٣- الروضة البهيّة، ج ٩، ص ٦٦- جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣١٥- جامع المدارك، ج ٧، ص ٢٧.
[٣]- راجع: غنية النزوع، ص ٤٢١- مفاتيح الشرائع، ج ٢، ص ٧٠، مفتاح ٥٢٠- الانتصار، ص ٥٢٧، مسألة ٢٩١.
[٤]- المقنع، ص ٤٣٥.