فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٣٣ - القول الأول لزوم كون الشهود أربعة رجال عدول
الأمر الأوّل: في العدد المعتبر في الشهادة
قال المحقّق رحمه الله:
«و أمّا البيّنة، فلا يكفي أقلّ من أربعة رجال، أو ثلاثة و امرأتين. و لا تقبل شهادة النساء منفردات، و لا شهادة رجل و ستّ نساء. و تقبل شهادة رجلين و أربع نساء، و يثبت به الجلد لا الرجم.»[١]
يظهر من تضاعيف كلمات الفقهاء في كتاب الشهادات و الحدود أنّ الأقوال في المسألة أربعة، و هي:
القول الأوّل: لزوم كون الشهود أربعة رجال عدول
، و لا تقبل في ذلك شهادة النساء أصلًا، و عليه المفيد، و الشيخ الطوسي في المبسوط، و سلّار[٢]، و ابن أبي عقيل رحمهم الله[٣] و هذا قول فقهاء العامّة كما سيأتي.
و يظهر ذلك من أبي الصلاح الحلبي رحمه الله أيضاً في كتاب الحدود[٤]، و لكن ذكر في كتاب
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٣٩.
[٢]- المقنعة، ص ٧٧٥- المراسم العلويّة، ص ٢٣٤.
[٣]- راجع: مختلف الشيعة، كتاب الشهادات، ج ٨، ص ٤٨٥، مسألة ٧٤.
[٤]- الكافي في الفقه، ص ٤٠٤.