فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٤٤ - القول الثاني التفصيل بين حقوق الناس
تمهيد: في ثبوت الجرائم بعلم القاضي
لا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب في ثبوت الجرائم بالإقرار أو البيّنة، و لكن وقع الخلاف بينهم في ثبوتها بعلم القاضي أيضاً و عدمه، على أربعة أقوال، و هي:
القول الأوّل: الجواز مطلقاً
؛ ذهب إليه المشهور، منهم السيّد المرتضى، و أبو الصلاح الحلبي، و الشيخ في الخلاف، و ابنا زهرة و إدريس، و يحيى بن سعيد الحلّي، و الفاضلان، و فخر الإسلام، و الشهيدان، و العلّامة السيوري رحمهم الله[١]، و جمع آخر[٢]، بل قيل[٣] هو الأظهر بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع[٤].
القول الثاني: التفصيل بين حقوق الناس
، فيجوز، و حقوق اللَّه، فلا يجوز؛ و هذا مختار الشيخ في النهاية، و ابن حمزة، و الفاضل الآبي رحمهم الله[٥]، و يمكن استظهار ذلك أيضاً من
[١]- الانتصار، صص ٤٨٦- ٤٩٥، مسألة ٢٧١- الكافي في الفقه، صص ٤٢٨- ٤٣٢- كتاب الخلاف، ج ٦، ص ٢٤٢، مسألة ٤١- غنية النزوع، ص ٤٣٦- كتاب السرائر، ج ٢، ص ١٧٩- الجامع للشرائع، ص ٥٢٩- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٦٧- مختلف الشيعة، ج ٨، ص ٤٠٥، مسألة ١١- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٤٣٠- إيضاح الفوائد، ج ٤، ص ٣١٢- اللمعة الدمشقيّة، ص ٩٠- الروضة البهيّة، ج ٣، ص ٨٣- مسالك الأفهام، ج ١٣، ص ٣٨٤؛ و أيضاً: ج ١٤، ص ٢٤٢- التنقيح الرائع، ج ٤، صص ٢٤٢ و ٢٤٣.
[٢]- راجع: جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٨٨؛ و أيضاً: ج ٤١، ص ٣٦٦- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٠٨، مسألة ٨- مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ١٢، مسألة ٨؛ و أيضاً: ص ٢٢٧، مسألة ١٧٨.
[٣]- مسالك الأفهام، ج ١٣، ص ٣٨٣.
[٤]- راجع: المصادر السابقة من كتب: غنية النزوع و الانتصار و الخلاف.
[٥]- النهاية، صص ٦٩١ و ٦٩٢- الوسيلة، ص ٢١٨- كشف الرموز، ج ٢، ص ٤٩٦.