فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٧٩ - الفصل الثالث في اشتراط البلوغ
يستيقظ.»[١] و الحديث ضعيف ب: «عليّ بن الحسين» فإنّه مجهول. و قد ذكره صاحب جامع الرواة رحمه الله بعنوان: «عليّ بن الحسين بن يحيى».[٢] ٢- صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «في غلام صغير لم يدرك، ابن عشر سنين، زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحدّ، و تجلد المرأة الحدّ كاملًا ...»[٣] ٣- ما رواه محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام في آخر ما لقيته، عن غلام لم يبلغ الحلم، وقع على امرأة أو فجر بامرأة، أيّ شيء يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحدّ، و يقام على المرأة الحدّ. قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحدّ، و يقام على الرجل الحدّ.»[٤] و السند موثّق بابن فضّال و ابن بكير، فإنّهما فطحيّان.
و رواه الشيخ الطوسي رحمه الله بإسناده عن أحمد بن محمّد.[٥] و رواه الصدوق رحمه الله بإسناده المجهول عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم.[٦] فما ذكره المحدّث العاملي رحمه الله في سند الحديث من قوله: «... عن ابن بكير، عن أبي مريم»[٧] لم يوجد في واحد من المصادر. و أبو مريم هو: عبد الغفّار بن القاسم و هو ثقة.
[١]- نفس المصدر، الباب ٨ من أبواب مقدّمات الحدود، ح ١، ج ٢٨، صص ٢٢ و ٢٣.
[٢]- جامع الرواة، ج ١، ص ٥٧٥.
[٣]- وسائل الشيعة، الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا، ح ١، ج ٢٨، صص ٨١ و ٨٢.
[٤]- الكافي، ج ٧، ص ١٨٠، ح ٢.
[٥]- تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ١٧، ح ٤٥.
[٦]- من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ١٨، ح ٤٠.
[٧]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٢، ص ٨٢.