فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٩٣ - المطلب الأول في تكرر الزنا بعد إقامة الحد
الأمر الأوّل: في تكرّر الزنا
قال المحقّق رحمه الله:
«و لو تكرّر من الحرّ الزنا فأقيم عليه الحدّ مرّتين، قتل في الثالثة، و قيل: في الرابعة، و هو أولى. أمّا المملوك، فإذا أقيم عليه الحدّ سبعاً، قتل في الثامنة، و قيل: في التاسعة، و هو أولى. و في الزنا المتكرّر حدّ واحد و إن كثر. و في رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: «إن زنى بامرأة مراراً، فعليه حدّ، و إن زنى بنسوة، فعليه في كلّ امرأة حدّ»، و هي مطرحة.»[١]
إذا زنى الحرّ غير المحصن مكرّراً فله حالتان، الأولى: أن يكرّر الزنا بعد إقامة الحدّ عليه، و الثاني: أن يكرّره بدون إقامة حدّ عليه. و نحن نبحث عن كلّ واحدة منهما مستقلًّا تبعاً للماتن رحمه الله.
المطلب الأوّل: في تكرّر الزنا بعد إقامة الحدّ
إذا تكرّر الزنا من الحرّ غير المحصن- سواء أ كان رجلًا أم امرأة- بعد إقامة الحدّ عليه
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٤٢.