فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٣٠ - الأمر الرابع في مواضع الضرب
الأحكام السلطانيّة.[١]
الأمر الرابع: في مواضع الضرب
المشهور أنّه يفرّق الضرب على جسد الزاني من أعالي بدنه إلى قدمه إلّا ما استثني، و حكمة ذلك كما في خبر محمّد بن سنان[٢] استلذاذ جسده كلّه بالزنا.
و استثنى أكثرهم من ذلك الوجه و الرأس و المذاكير[٣]، و عن جماعة[٤] الاقتصار على استثناء الوجه و الفرج، و اقتصر الحلبي و ابن زهرة رحمهما الله[٥] على الرأس و الفرج، و لعلّهما أدخلا الوجه في الرأس.
قال العلّامة رحمه الله في توجيه استثناء الثلاثة: «لنا: إنّ الرأس فيه مقتل، و يخاف منه العمى و زوال العقل، و المقصود الردع دون الإتلاف.»[٦] و الشيخ رحمه الله و إن استثنى في النهاية المواضع الثلاثة، إلّا أنّه قال في الخلاف: «يفرّق حدّ الزاني على جميع البدن إلّا الوجه و الفرج، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: إلّا الوجه
[١]- معالم القربة في أحكام الحسبة، ص ٢٧٧- الأحكام السلطانيّة، ج ٢، صص ٢٣٨ و ٢٣٩.
[٢]- وسائل الشيعة، الباب ١١ من أبواب حدّ الزنا، ح ٨، ج ٢٨، ص ٩٤.
[٣]- المقنعة، ص ٧٧٥- النهاية، ص ٧٠٠- المهذّب، ج ٢، ص ٥٢٧- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٤٥٢- الوسيلة، ص ٤١٣- الجامع للشرائع، ص ٥٥١- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٣٠- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٧٤- تحرير الأحكام، ج ٥، ص ٣١٩، الرقم ٦٧٧٤- اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٥٥- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٦٦، مسألة ٤.
[٤]- المقنع، صص ٤٢٧ و ٤٢٨- الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام، ص ٢٧٧- تبصرة المتعلّمين، ص ١٩٤- المختصر النافع، ص ٢١٦- مفاتيح الشرائع، ج ٢، ص ٨٢، مفتاح ٥٢٩- مباني تكملة المنهاج، ج ١ ص ٢٢٤، مسألة ١٧٦.
[٥]- الكافي في الفقه، ص ٤٠٧- غنية النزوع، ص ٤٢٥.
[٦]- مختلف الشيعة، ج ٩، ص ١٧٥، مسألة ٣١.