فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٠٩ - ب - عدم الإرث في الحدود
و منها: موثّقة غياث بن إبراهيم عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام، و فيه:
«لا يستحلف صاحب الحدّ».[١] و منها: موثّقة إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما السلام: «إنّ رجلًا استعدى عليّاً عليه السلام على رجل، فقال: إنّه افترى عليّ، فقال عليّ عليه السلام للرجل: فعلت ما فعلت؟ فقال:
لا. ثمّ قال عليّ عليه السلام للمستعدي: أ لك بيّنة؟ قال: فقال: ما لي بيّنة، فاحلفه لي. قال عليّ عليه السلام:
ما عليه يمين.»[٢] و غياث بن كلوب في السند و إن كان عامّيّاً إلّا أنّه يظهر من الشيخ رحمه الله في العدّة العمل بأخباره إذا لم يكن عند الطائفة ما يخالفها.[٣] و نحوه ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام، و عن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى.[٤] و منها: مرسلة الصدوق، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: ادرءوا الحدود بالشبهات، و لا شفاعة و لا كفالة و لا يمين في حدّ.»[٥] و منها: ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: «أنّه نهى عن الأيمان في الحدود.»[٦]
ب- عدم الإرث في الحدود
و قد ورد بهذا المعنى بعض الأخبار:
[١]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٢.
[٢]- نفس المصدر، ح ٣، صص ٤٦ و ٤٧.
[٣]- عدّة الأصول، ج ١، ص ٣٨٠.
[٤]- مستدرك الوسائل، الباب ٢١ من أبواب مقدّمات الحدود، ح ٢ و ٥، ج ١٨، ص ٢٦.
[٥]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٤، ص ٤٧.
[٦]- مستدرك الوسائل، المصدر السابق، ح ١.