فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧١٨ - المسألة العاشرة الزنا في مكان أو زمان شريف
بملاحظة قاعدة الدرء، و التخفيف المطلوب في نظر الشرع.
قال المحقّق الأردبيلي رحمه الله: «و اعلم أنّ مجرّد الشهرة لا يكفي بمثل هذا الحكم، بل لا بدّ له من دليل، نصّ أو إجماع، فإنّ زيادة عقوبة لا لدليل، خصوصاً فيما عيّن له الشارع حدّاً، غير معقول، و كذا تعيينها برأي الحاكم مهما أراد من الزيادة.»[١] و استشكل المحقّق الخونساري رحمه الله أيضاً في المسألة بأمور ظهرت من تضاعيف كلامنا، فراجع.[٢] اللهمّ إلّا أن يقال: إنّه يكفي في ذلك الشهرة، و ما مرّ من الاعتبار العقليّ حيث إنّ انتهاك المحترمات أمر محرّم.
لقد استوفينا البحث إلى هنا عمّا أردنا بيانه في باب الزنا و به تمّ بحمد اللَّه الفراغ من الجزء الأوّل من هذا الكتاب في الثالث و العشرين من شهر ربيع الثاني سنة ألف و أربعمائة و سبعة و عشرين الهجريّة سائلين المولى العزيز التوفيق لاستمرار البحث و إدامته في الجزء الثاني حول بقيّة مسائل كتاب الحدود، إنّه سميع مجيب.
[١]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ٨٤.
[٢]- جامع المدارك، ج ٧، ص ٦٥.