فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٦٨ - الأمر السادس في إيقاع الشهادة في مجلس واحد
الأمر السادس: في إيقاع الشهادة في مجلس واحد
قال المحقّق رحمه الله:
«و لو أقام الشهادة بعض في وقت، حدّوا للقذف، و لم يرتقب إتمام البيّنة، لأنّه لا تأخير في حدّ ... و من الاحتياط تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع، و ليس بلازم.»[١]
قبل الورود في البحث ينبغي ذكر كلام جملة من الفقهاء حتّى يتّضح محلّ البحث و موضوعه:
قال المفيد رحمه الله: «فإن تفرّقوا في الشهادة بالزنا و لم يأتوا بها مجتمعين في وقت واحد في مكان واحد، جلدوا حدّ المفتري.»[٢] و قال الشيخ رحمه الله: «و لا تقبل شهادة الشهود في الزنا إلّا في مكان واحد و مقام واحد في وقت واحد، فإن شهد بعضهم و قال: الآن يجيء الباقون، جلد حدّ المفتري، لأنّه ليس في ذلك تأخير.»[٣] و قال رحمه الله في المبسوط: «إذا كمل شهود الزنا أربعة ثبت الحدّ بشهادتهم، سواء شهدوا في
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٤٠.
[٢]- المقنعة، ص ٧٧٤.
[٣]- النهاية، ص ٦٩٠.