فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٦٨ - القول الأول إن الزاني إن كان بكرا - و هو الذي قد أملك امرأة و لا يكون قد دخل بها بعد - فإنه يجب عليه الجلد مائة
و عليه فالقسمة ثنائيّة: المحصن و غير المحصن.
و بالجملة فإنّ في المسألة قولين، و هما:
القول الأوّل: إنّ الزاني إن كان بكراً- و هو الذي قد أملك امرأة و لا يكون قد دخل بها بعد- فإنّه يجب عليه الجلد مائة
و نفي سنة عن مصره إلى مصر آخر بعد أن يجزّ رأسه، و إن لم يكن محصناً و لا بكراً فإنّه يجب عليه جلد مائة، و أمّا المرأة الزانية غير المحصنة تجلد مائة و ليس عليها عقوبة غير ذلك؛ و هذا قول الشيخ الطوسي في النهاية، و المفيد، و بني حمزة و البرّاج و سعيد، و سلّار، و العلّامة في المختلف و التحرير، و ولده فخر الإسلام، و الشهيد الثاني في حاشية الإرشاد، و ابن فهد الحلّي رحمهم الله، و هو ظاهر الصدوق رحمه الله إلّا أنّه لم يذكر الجزّ و أفتى بنفي المرأة أيضاً[١].
و ادّعى ابن زهرة رحمه الله الإجماع على ذلك[٢] إلّا أنّه لم يذكر الجزّ.
و هذا الرأي هو الحقّ عندنا، و هو أيضاً مختار المحقّق الخميني و المحقّق الخوئي رحمهما الله[٣]، و مال إليه المحقّق الأردبيلي رحمه الله[٤].
و قال الشهيد الثاني رحمه الله: إنّ هذا القول أحوط من حيث بناء الحدّ على التخفيف.[٥] و قال أبو الصلاح الحلبي رحمه الله: «و إن كان أحدهما محصناً بغائبة عنه، أو حاضرة لا يتمكّن
[١]- راجع: النهاية، ص ٦٩٤- المقنعة، صص ٧٧٥ و ٧٨٠- الوسيلة، ص ٤١١- المهذّب، ج ٢، ص ٥٢٠- الجامع للشرائع، ص ٥٥٠- المراسم العلويّة، ص ٢٥٥- مختلف الشيعة، ج ٩، ص ١٥١، مسألة ٩- تحرير الأحكام، ج ٥، ص ٣١٨، الرقم ٦٧٧٢- إيضاح الفوائد، ج ٤، ص ٤٧٩- حاشية الإرشاد في ضمن غاية المراد، ج ٤، ص ٢٠٢- المقتصر، ص ٤٠١- المقنع، صص ٤٢٨ و ٤٣١ و ٤٣٤.
[٢]- غنية النزوع، ص ٤٢٣.
[٣]- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٦٤- مباني تكملة المنهاج، ج ١، صص ١٩٩- ٢٠١.
[٤]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، صص ٧٣- ٧٥.
[٥]- الروضة البهيّة، ج ٩، ص ١١٠.