فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤١٤ - القول الثالث التوقف في المسألة و الاكتفاء بنقل الأقوال
و صاحب الجواهر، بل ادّعى ابن زهرة رحمهم الله[١] إجماع الطائفة عليه.
قال ابن إدريس رحمه الله: «من زنى بامرأة أبيه أو ابنه، وجب عليه أيضاً القتل و الحدّ معاً على كلّ حال، محصناً كان أو غير محصن.»[٢] و مثله في إلحاق امرأة الابن أيضاً كلام الشيخ رحمه الله في الخلاف[٣].
القول الثاني: عدم وجوب القتل
؛ ذهب إلى ذلك الفاضل الآبي رحمه الله حيث قال بعد ذكر القائلين بثبوت القتل: «و الحقّ أنّ الدماء لا يتهجّم على الفتوى بسفكها إلّا لدليل، و إلّا يقلّد مجرّد الدعوى، و الروايات واردة بوجوب القتل على الواطئ بمحرماته، و المراد المحرمات التي تتضمّنها الآية نسباً، و إلّا يلزم اطّراد الحكم في كلّ المحرمات، و ليس كذلك.»[٤] و مال إلى ذلك الشهيد الثاني رحمه الله أيضاً، إذ قال: «إلحاق امرأة الأب بالمحرمات، لا دليل عليه، مع إخراج ما ماثلها من المحرمات كزوجة الابن.»[٥] و نحوه كلامه في الروضة[٦].
و ذهب إلى هذا القول المحقّق الأستاذ الخونساري رحمه الله أيضاً[٧].
القول الثالث: التوقّف في المسألة و الاكتفاء بنقل الأقوال
، و هذا يظهر من كلام الماتن في كتابيه، و العلّامة رحمهما الله في القواعد[٨]
[١]- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٧٢- تبصرة المتعلّمين، ص ١٩٢- مختلف الشيعة، ج ٩، ص ١٨٥، مسألة ٤٣- إيضاح الفوائد، ج ٤، ص ٤٧٧- المقتصر، ص ٣٩٩- جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣١٦- غنية النزوع، صص ٤٢١ و ٤٢٢.
[٢]- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٤٣٨.
[٣]- كتاب الخلاف، ج ٥، ص ٣٨٦، مسألة ٢٩.
[٤]- كشف الرموز، ج ٢، ص ٥٤٥.
[٥]- حاشية الإرشاد في ضمن غاية المراد، ج ٤، ص ١٩٦.
[٦]- الروضة البهيّة، ج ٩، ص ٦٣.
[٧]- جامع المدارك، ج ٧، ص ٢٦.
[٨]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٤١- المختصر النافع، ص ٢١٥- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٢٦.