فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧٠٢ - القول الخامس إنه يحد ثمانين جلدة
و هو الرأي المختار، و ذلك للنصوص التالية:
١- ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان- يعني: عبد اللَّه- و غيره، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: عليها المهر، و تضرب الحدّ.»[١] و افتضاض الجارية و اقتضاضها بمعنى واحد، أي إزالة بكارتها.
و لا وجه لحمل الحدّ هنا- المعروف فيه تعيينه بنظر الحاكم- على التعزير، و ذلك لما سيأتي من الأخبار.
٢- ما رواه أيضاً الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك و قال: تجلد ثمانين.»[٢] ٣- ما رواه الشيخ و الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: قال: عليها مهرها، و تجلد ثمانين.»[٣] و السند حسن ب: «إبراهيم بن هاشم».
٤- ما رواه الصدوق مرسلًا بقوله: «و في خبر آخر: تضرب ثمانين».[٤] و لعلّ تلك الأحاديث المنقولة بطرق مختلفة مع اختلاف قليل في متنها، إنّما هي حديث واحد، و الاختلاف ناشٍ من النقل.
[١]- وسائل الشيعة، الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا، ح ١، ج ٢٨، ص ١٤٤؛ و أيضاً: الباب ٢ من أبواب حدّ السحق و القيادة، ح ٣، ص ١٧١.
[٢]- نفس المصدر، الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا، ح ٣، ج ٢٨، ص ١٤٤.
[٣]- نفس المصدر، ح ٤؛ و أيضاً: الباب ٤ من أبواب حدّ السحق و القيادة، ح ١، ص ١٧٠.
[٤]- نفس المصدر، الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا، ح ٢، ج ٢٨، ص ١٤٤؛ و الباب ٤ من أبواب حدّ السحق و القيادة، ح ٤، ص ١٧١.