فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٧٨ - الأمر الثاني في كيفية إقرار الأخرس
المحرّمة: هي التي لم تُركب و لم تُذلّل»[١] و كأنّه كناية عن التي لم تُربَّ و لم تعلَّم.
و قال في المنجد: «أعرابيّ محرَّم: جافٍ لم يخالط الحضر.»[٢] ٣- خبر أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها، و يضعها على رأسها، ثمّ يعتزلها.»[٣] ٤- صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، و فيه أنّه: «سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أخرس لا يسمع و لا يقدر على الكتابة، كيف يطلّق امرأته؟ فقال: بالذي يعرف به من أفعاله، مثل ما ذكرت من كراهته و بغضه لها.»[٤] و غير ذلك من الروايات الواردة.[٥] ثمّ إنّه لو لم يفهم الحاكم الإشارة و احتاج إلى المترجم، يكفي المترجمان و لا يحتاج إلى الأربع، و ذلك لإطلاق دليل حجّيّة البيّنة؛ فهو كما إذا شهدت البيّنة بالإقرارات الأربعة؛ و لا يكفي أقلّ منهما، لأنّ الترجمة شهادة على الأصحّ لا رواية.
اللهمّ إلّا أن يخدش في ذلك و منشؤه هو خفاء الفرق بين الشهادة و الرواية.
و أمّا نظريّة فقهاء العامّة فقال في الفقه على المذاهب الأربعة: «اتّفق الأئمّة على أنّ الأخرس إذا أقرّ بالزنا بكتابة أو إشارة، و لو كانت مفهومة، لا يقام عليه الحدّ، للشبهة بعدم الصراحة في الإقرار، و هي تدرئ الحدّ عن الزاني. و اتّفقوا كذلك على أنّ الشهادة على الأخرس بالزنا لا تقبل، لاحتمال أن يدّعي شبهة على الشهادة، بخلاف الأعمى.»[٦] و لكن يصرّح ابن قدامة بوجود الخلاف في المسألة، بقوله: «و أمّا الأخرس فإن لم تفهم
[١]- النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج ١، ص ٣٧٤.
[٢]- المنجد، ص ١٣٠، لغة« حرم».
[٣]- وسائل الشيعة، الباب ١٩ من أبواب مقدّمات الطلاق، ح ٥، ج ٢٢، ص ٤٨.
[٤]- نفس المصدر، ح ١، ص ٤٧.
[٥]- راجع: نفس المصدر، ح ٢ و ٣ و ٤.
[٦]- الفقه على المذاهب الأربعة، ج ٥، ص ٨٧.