فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٤٠ - القول الثالث نفس القول الثاني مع ما يضاف إليه من جواز كون الشهود رجلين و أربعة نساء
رجال و امرأتان لم يجز في الرجم ...»[١]، فقد حمله الشيخ الطوسي رحمه الله[٢] على التقيّة، أو على عدم تكامل شروط جواز قبول شهادتهنّ، و لا يخفى بُعد الحمل الثاني.
القول الثالث: نفس القول الثاني مع ما يضاف إليه من جواز كون الشهود رجلين و أربعة نساء
، و لكن في ثبوت الجلد دون الرجم. و هذا قول الشيخ في النهاية، و ابن حمزة، و ابن إدريس، و يحيى بن سعيد الحلّي، و الماتن في كتابيه، و العلّامة في أكثر كتبه، و الشهيد الثاني في الروضة، و جمع آخر رحمهم الله[٣].
و هذا مختار ابن البرّاج رحمه الله في كتاب الحدود[٤]، و إن ذكر في كتاب الشهادة عدم قبول شهادتهم[٥]، و لعلّ مراده عدم القبول للرجم.
نعم، خالف في ثبوت الجلد برجلين و أربعة نساء جماعة؛ منهم الصدوقان، و ابن زهرة، و أبو الصلاح الحلبي- على ما يظهر من كلامه- و المحدّث الكاشاني- قائلًا: أنّ القول بثبوت الجلد بهم شاذّ- و الشهيد الثاني في المسالك، و أيضاً العلّامة الحلّي رحمهم الله في المختلف[٦]،
[١]- نفس المصدر، ح ٢٨، ص ٣٥٨.
[٢]- الاستبصار، ج ٣، ص ٢٤، ذيل الحديث ٧٦.
[٣]- النهاية، صص ٣٣٢ و ٦٩٠ و ٦٩١- الوسيلة، ص ٢٢٢- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٤٣١؛ و ج ٢، ص ١٣٧- الجامع للشرائع، ص ٥٤٢- المختصر النافع، ص ٢١٤- شرائع الإسلام، المصدر السابق- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٧٢- تبصرة المتعلّمين، ص ١٩٢- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٢٤- الروضة البهيّة، ج ٩، ص ٤٩- جواهر الكلام، ج ٤١، صص ١٥٥ و ٢٩٧- مباني تكملة المنهاج، ج ١، صص ١١٨ و ١١٩، مسألة ٩٨.
[٤]- المهذّب، ج ٢، ص ٥٢٦.
[٥]- نفس المصدر، ص ٥٥٨.
[٦]- المقنع، ص ٤٠٢- الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص ٢٦٢- غنية النزوع، ص ٤٣٨- الكافي في الفقه، ص ٤٣٦- مفاتيح الشرائع، ج ٢، ص ٦٥، مفتاح ٥١١- مسالك الأفهام، ج ١٤، صص ٢٤٨ و ٢٤٩- مختلف الشيعة، كتاب الشهادات، ج ٨، ص ٤٩٠.