فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٥٧ - المطلب الأول في اشتراط البلوغ
الأمر الأوّل: في حجّيّة الإقرار و شرائطه
قال المحقّق رحمه الله:
«أمّا الإقرار، فيشترط فيه بلوغ المقرّ، و كماله، و الاختيار، و الحرّيّة، و تكرار الإقرار أربعاً في أربعة مجالس. و لو أقرّ دون الأربع، لم يجب الحدّ، و وجب التعزير. و لو أقرّ أربعاً في مجلس واحد، قال في الخلاف و المبسوط: لا يثبت، و فيه تردّد. و يستوي في ذلك الرجل و المرأة.»[١]
يدلّ على حجّيّة أصل الإقرار- قبل الإجماع- العمومات و الإطلاقات الدالّة على حجّيّة الإقرار مطلقاً، كما أنّه يساعده الاعتبار و بناء العقلاء أيضاً؛ بحيث أينما ولّيت وجهك لم تجد حتّى شخصاً واحداً يشكّ أو يتردّد في ذلك.
و أمّا شرائطه، فنبحث عنها هنا ضمن مطالب، و هي:
المطلب الأوّل: في اشتراط البلوغ
و يدلّ عليه، قبل الإجماع المحكيّ عن التذكرة[٢]، ما يدلّ على رفع القلم عن الصبيّ،
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، صص ١٣٨ و ١٣٩.
[٢]- راجع: مجمع الفائدة و البرهان، ج ٩، ص ٣٨٦- جواهر الكلام، ج ٣٥، ص ١٠٤.