فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٢٧ - الأمر الثالث في صفة السوط
«وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ»، فاقتضى ذلك مزيد تأكيد فيه. و لا يمكن ذلك في العدد، فتعيّن جعله في الصفة ...»[١] و قال ابن حزم في بيان صفة الضرب: «أن لا يكسر له عظم، و لا أن يشقّ له جلد، و لا أن يسأل الدم، و لا أن يعفن له اللحم، لكن بوجع سالم من كلّ ذلك، فمن تعدّى فشقّ في ذلك الضرب جلداً، أو أسال دماً، أو عفن لحماً، أو كسر له عظماً، فعلى متولّي ذلك القود، و على الآمر أيضاً القود إن أمر بذلك. برهان ذلك، قول اللَّه تعالى: «قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً»[٢].»[٣] و ذكر السرخسي في بيان المراد من عدم جواز مدّ المحدود كلاماً نافعاً فراجع.[٤] و قال في الفقه على المذاهب الأربعة: «و يتولّى الضرب الرجال، لأنّ الجلد ليس في شأن المرأة، و الخنثى مثل المرأة، و إن كان المضروب من ذوي الهيئات يستحبّ ضربه في الخلوات حتّى لا يفضحه، و إن كان من عامّة الناس ضرب في الملأ.»[٥]
الأمر الثالث: في صفة السوط
لا بأس هنا بأن نشير إجمالًا إلى ما ذكر في صفة السوط الذي يقام به الحدّ، و إن لم يبحث عنها أكثر فقهاءنا، فنقول:
[١]- المغني و يليه الشرح الكبير، ج ١٠، ص ٣٣٩.
[٢]- الطلاق( ٦٥): ٣.
[٣]- المحلّى بالآثار، ج ١٢، صص ٨١ و ٨٢.
[٤]- المبسوط للسرخسي، ج ٩، ص ٧٢- و راجع في المسألة: الفقه على المذاهب الأربعة، ج ٥، صص ٦١ و ٦٢- الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج ٥، صص ٦٢ و ٦٣.
[٥]- الفقه على المذاهب الأربعة، ج ٥، ص ٣٢.