فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٤٨ - القول الرابع الرجم فقط إذا كان الزاني محصنا و الطرف الآخر غير محصن، و الرجم و الجلد إذا كان كلاهما محصنين
٣- ما رواه ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن و حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «في الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرجم، و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة.»[١] و الحديث صحيح على ما في الوسائل، و عبد الرحمن هو «ابن الحجّاج»، و يروي عنه ابن أبي عمير كما صرّح به النجاشي رحمه الله[٢]، إلّا أنّ السند في المصدر هكذا: «عبد الرحمن بن حمّاد عن الحلبي»[٣]، و على هذا فالسند مجهول، إلّا أنّ من القويّ وقوع التصحيف فيه، و ذلك بقرينة السند المذكور في الفقيه، حيث رواه الصدوق عن حمّاد، عن الحلبي[٤].
و يرد في دلالة الحديث ما أوردناه على سابقه.
٤- ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن صالح بن سعد، عن محمّد بن حفص، عن عبد اللَّه بن طلحة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إذا زنى الشيخ و العجوز جلدا ثمّ رجما عقوبة لهما، و إذا زنى النصف[٥] من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن، و إذا زنى الشابّ الحدث السنّ جلد و نفي سنة من مصره.»[٦] و الحديث ضعيف بعدّة مجاهيل في السند.
و رواه الشيخ أيضاً بسند آخر عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن جعفر، عن عبد اللَّه بن سنان.[٧] و محمّد بن جعفر مجهول، و من القريب أنّه مصحف «محمّد بن حفص» الوارد في
[١]- نفس المصدر، ح ٩، ص ٦٤.
[٢]- رجال النجاشي، ص ٢٣٨، الرقم ٦٣٠.
[٣]- تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٤، ح ١٤- الاستبصار، ج ٤، ص ٢٠١، ح ٧٥٤.
[٤]- من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ١٧، ح ٣٠.
[٥]- النَّصَف: الرجل بين الحدث و المسنّ.
[٦]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ١١، ص ٦٤.
[٧]- تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٥، ح ١٧.