فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٩٦ - القول الثالث إنهما يعزران إلا أنه لا ينقص في جانب القلة عن العشر
يقول: إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد، جلدا مائة جلدة.»[١] و في نقل الشيخ رحمه الله في التهذيب: «جلدا مائة مائة».[٢] ذكر المجلسي رحمه الله في شرح الحديث: «إنّ الرواية مجهولة»[٣]، و لعلّ وجه ذلك وجود «عبد الرحمن الحذّاء» في السند. و لكنّ الحقّ أنّ الرواية صحيحة، و عبد الرحمن الحذّاء مصحّف «أبو عبد الرحمن الحذّاء»، و هو كما قال النجاشي رحمه الله: «أيّوب بن عطيّة، أبو عبد الرحمن الحذّاء، ثقة، روى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام. له كتاب يرويه عنه جماعة، منهم صفوان بن يحيى.»[٤] و قد تنبّه لذلك المجلسي رحمه الله نفسه أيضاً في بعض المواضع و ذكر عين ما ذكرناه، فراجع.[٥] ٤- ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي بصير، قال: «سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب، قال: يجلدان مائة جلدة، و لا يجب الرجم حتّى تقوم البيّنة الأربعة بأن قد رأوه يجامعها.»[٦] و نقله الكليني رحمه الله إلى قوله: «و لا يجب الرجم».[٧] و السند ضعيف ب: «القاسم بن محمّد الجوهريّ» و «عليّ بن أبي حمزة البطائني».
٥- ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن
[١]- نفس المصدر، ح ٥.
[٢]- تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٤٣، ح ١٥٣.
[٣]- ملاذ الأخيار، ج ١٦، ص ٨٣.
[٤]- رجال النجاشي، ص ١٠٣، الرقم ٢٥٥.
[٥]- ملاذ الأخيار، ج ١٢، صص ٣٦٣ و ٣٦٤.
[٦]- تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٤٣، ح ١٥٤.
[٧]- الكافي، ج ٧، ص ١٨٢، ح ٩- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٧ و ٨، صص ٨٦ و ٨٧.