فقه الحدود و التعزيرات
(١)
مقدمة حول الحد و التعزير
١ ص
(٢)
معرفة الحد و التعزير
٤ ص
(٣)
الأمر الاول في أهمية إقامة الحدود
٤ ص
(٤)
الأمر الثاني في الحد لغة، كتابا و سنة
٧ ص
(٥)
أ - الحد في اللغة
٧ ص
(٦)
ب - الحد في الكتاب
٨ ص
(٧)
ج - الحد في الأخبار
٩ ص
(٨)
الأمر الثالث في التعزير لغة، كتابا و سنة
١٣ ص
(٩)
أ - التعزير في اللغة
١٣ ص
(١٠)
ب - التعزير في الكتاب
١٤ ص
(١١)
ج - التعزير في الأخبار
١٤ ص
(١٢)
الأمر الرابع في الحد و التعزير اصطلاحا
١٨ ص
(١٣)
المطلب الأول في نقد تعريف المحقق رحمه الله للحد و التعزير
٢١ ص
(١٤)
المطلب الثاني في الفروق المذكورة بين الحد و التعزير
٢٤ ص
(١٥)
موجبات الحد
٢٨ ص
(١٦)
موجبات التعزير
٣٢ ص
(١٧)
الأمر الأول في التعزير لارتكاب الحرام أو ترك الواجب
٣٢ ص
(١٨)
القول الأول ما قد ظهر من المبسوط
٣٦ ص
(١٩)
القول الثاني اختصاص التعزير بمن فعل أحد الكبائر
٣٦ ص
(٢٠)
القول الثالث تعلقه بالكبائر مطلقا
٣٧ ص
(٢١)
الأمر الثاني في التعزيرات الحكومية
٣٧ ص
(٢٢)
الأمر الثالث في مسائل نأتي عليها من خلال مطالب
٤٢ ص
(٢٣)
المطلب الأول في ما يعاقب به في التعزير
٤٢ ص
(٢٤)
المطلب الثاني في التعزير المالي
٥٥ ص
(٢٥)
المطلب الثالث في كمية التعزير الجسمي
٦٣ ص
(٢٦)
القول الأول عدم بلوغه حد الحر في الحر، و لا حد العبد في العبد، إجمالا و من دون تعيين
٦٩ ص
(٢٧)
القول الثاني التفصيل بين الجرائم
٦٩ ص
(٢٨)
القول الثالث أن لا يبلغ حد الحر في الحر، و لا حد العبد في العبد، مع تعيين أدنى الحد فيهما بأحد الوجوه التالية
٦٩ ص
(٢٩)
المتصدي لإقامة الحدود
٧٦ ص
(٣٠)
درء الحدود بالشبهات
٨٤ ص
(٣١)
الأمر الأول في مدرك القاعدة
٨٦ ص
(٣٢)
الأمر الثاني في المراد من الشبهة
٨٩ ص
(٣٣)
الأمر الثالث في تعيين هوية المشتبه
٩٣ ص
(٣٤)
الأمر الرابع في نتائج القاعدة
٩٤ ص
(٣٥)
الأمر الخامس في تطبيق القاعدة على جرائم التعازير
٩٥ ص
(٣٦)
الأمر السادس في أقسام الشبهة
٩٦ ص
(٣٧)
أ - أقسام الشبهة عند الشافعية
٩٧ ص
(٣٨)
ب - أقسام الشبهة عند الحنفية
٩٧ ص
(٣٩)
بعض أحكام مطلق الحدود
١٠٠ ص
(٤٠)
الأمر الأول في التعجيل في إقامة الحدود
١٠٠ ص
(٤١)
الأمر الثاني في عدم الكفالة في الحدود
١٠٢ ص
(٤٢)
الأمر الثالث في عدم الشفاعة في إقامة الحدود
١٠٤ ص
(٤٣)
الأمر الرابع في باقي أحكام مطلق الحد
١٠٨ ص
(٤٤)
أ - عدم اليمين في الحدود
١٠٨ ص
(٤٥)
ب - عدم الإرث في الحدود
١٠٩ ص
(٤٦)
ج - عدم قبول الشهادة على الشهادة في الحدود
١١١ ص
(٤٧)
القسم الأول و فيه أبواب
١١٣ ص
(٤٨)
الباب الأول في الزنا
١١٣ ص
(٤٩)
تمهيد في عظم معصية الزنا
١١٥ ص
(٥٠)
أ - الكتاب و جريمة الزنا
١١٦ ص
(٥١)
ب - الأخبار و جريمة الزنا
١١٧ ص
(٥٢)
النظر الأول في تعريف الزنا و موجب الحد
١٢١ ص
(٥٣)
الفصل الأول في مفهوم الزنا
١٢٤ ص
(٥٤)
أ - الزنا لغة
١٢٤ ص
(٥٥)
ب - الزنا اصطلاحا
١٢٥ ص
(٥٦)
الفصل الثاني في الوطء في الدبر
١٣٠ ص
(٥٧)
الفصل الثالث في وطء الخنثى
١٣٣ ص
(٥٨)
أ الخنثى في اللغة
١٣٤ ص
(٥٩)
ب - الخنثى في كلمات الفقهاء
١٣٤ ص
(٦٠)
ج - الخنثى في الأخبار
١٣٦ ص
(٦١)
النظر الثاني في شرائط تعلق الحد
١٤٣ ص
(٦٢)
الفصل الأول في اشتراط العلم بالتحريم
١٤٧ ص
(٦٣)
الأمر الأول في تزويج المحرمة مع الجهل بالتحريم
١٥٢ ص
(٦٤)
الأمر الثاني في عدم سقوط الحد لشبهة عقد النكاح
١٥٢ ص
(٦٥)
الأمر الثالث في عدم سقوط الحد لشبهة الاستئجار
١٥٥ ص
(٦٦)
الأمر الرابع في وطء المتشبهة بالزوجة
١٥٦ ص
(٦٧)
الأمر الخامس في سقوط الحد بادعاء الزوجية
١٥٩ ص
(٦٨)
الأمر السادس في حد الزنا على الأعمى مع ادعاءه الشبهة
١٦٠ ص
(٦٩)
القول الأول لا يقبل قوله مطلقا
١٦٠ ص
(٧٠)
القول الثاني القبول مع احتمال صدقه
١٦٠ ص
(٧١)
القول الثالث التفصيل في المسألة
١٦١ ص
(٧٢)
الفصل الثاني في اشتراط الاختيار
١٦٣ ص
(٧٣)
الأمر الأول في تحقق الإكراه في طرف الرجل
١٦٥ ص
(٧٤)
الأمر الثاني في شروط تحقق الإكراه
١٦٧ ص
(٧٥)
الأمر الثالث في قبول ادعاء الإكراه
١٦٨ ص
(٧٦)
الأمر الرابع في ثبوت المهر على الزاني المكره
١٦٩ ص
(٧٧)
الأمر الخامس في عدم ثبوت الحد مع الاضطرار
١٧٢ ص
(٧٨)
الفصل الثالث في اشتراط البلوغ
١٧٨ ص
(٧٩)
الفصل الرابع في اشتراط كمال العقل
١٨٢ ص
(٨٠)
القول الأول عدم ثبوت الحد مطلقا
١٨٣ ص
(٨١)
القول الثاني ثبوت الحد رجما مع الإحصان و جلدا مع عدمه كغير المجنون
١٨٤ ص
(٨٢)
القول الثالث التفصيل بين المجنون المطبق الذي لا يفيق و لا يهتدي سبيلا
١٨٥ ص
(٨٣)
القول الرابع التردد في المسألة
١٨٥ ص
(٨٤)
الفصل الخامس في الإحصان
١٩٠ ص
(٨٥)
الأمر الأول في الإحصان لغة، كتابا و سنة
١٩١ ص
(٨٦)
أ - الإحصان في اللغة
١٩١ ص
(٨٧)
ب - الإحصان في الكتاب
١٩٢ ص
(٨٨)
ج - الإحصان في الأخبار
١٩٣ ص
(٨٩)
الأمر الثاني في الإحصان في كلمات الفقهاء
١٩٥ ص
(٩٠)
الأمر الثالث في اشتراط البلوغ في تحقق الإحصان
١٩٧ ص
(٩١)
الأمر الرابع في اشتراط الحرية في تحقق الإحصان
١٩٩ ص
(٩٢)
الأمر الخامس في اشتراط العقل في تحقق الإحصان
٢٠٠ ص
(٩٣)
الأمر السادس في شرائط الوطء الموجب للإحصان
٢٠٣ ص
(٩٤)
الأول كونه صاحب فرج بالعقد الدائم أو الملك
٢٠٣ ص
(٩٥)
الثاني كونه متمكنا من الفرج، يغدو عليه و يروح
٢١٢ ص
(٩٦)
الثالث حصول وطء الزوجة قبلا بما يوجب الغسل
٢١٦ ص
(٩٧)
الأمر السابع في عدم اشتراط إحصان أحد الزوجين في تحقق إحصان الآخر
٢٢١ ص
(٩٨)
الأمر الثامن في عدم اشتراط الإسلام في الإحصان
٢٢٣ ص
(٩٩)
الأمر التاسع في مطالب حول الإحصان
٢٢٦ ص
(١٠٠)
المطلب الأول في الإحصان في المرأة
٢٢٦ ص
(١٠١)
المطلب الثاني في مدخلية الطلاق في الإحصان
٢٣٢ ص
(١٠٢)
المطلب الثالث في موارد لزوم تجديد الوطء في تحقق الإحصان
٢٣٩ ص
(١٠٣)
النظر الثالث في ما يثبت به الزنا
٢٤١ ص
(١٠٤)
تمهيد في ثبوت الجرائم بعلم القاضي
٢٤٤ ص
(١٠٥)
القول الأول الجواز مطلقا
٢٤٤ ص
(١٠٦)
القول الثاني التفصيل بين حقوق الناس
٢٤٤ ص
(١٠٧)
القول الثالث القول بالتفصيل في حقوق الناس
٢٤٥ ص
(١٠٨)
القول الرابع عدم الجواز مطلقا
٢٤٥ ص
(١٠٩)
الفصل الأول في الإقرار
٢٥٣ ص
(١١٠)
الأمر الأول في حجية الإقرار و شرائطه
٢٥٧ ص
(١١١)
المطلب الأول في اشتراط البلوغ
٢٥٧ ص
(١١٢)
المطلب الثاني في اشتراط العقل
٢٥٨ ص
(١١٣)
المطلب الثالث في اشتراط الاختيار أو الطواعية
٢٥٨ ص
(١١٤)
المطلب الرابع في اشتراط التكرار أربع مرات
٢٦٣ ص
(١١٥)
الفرع الأول في تعدد مجالس الإقرار
٢٦٩ ص
(١١٦)
القول الأول اشتراط تعدد المجالس
٢٦٩ ص
(١١٧)
القول الثاني عدم اشتراط تعدد المجالس
٢٧١ ص
(١١٨)
القول الثالث التوقف في المسألة
٢٧١ ص
(١١٩)
الفرع الثاني في الإقرار دون الأربع
٢٧٤ ص
(١٢٠)
الأمر الثاني في كيفية إقرار الأخرس
٢٧٦ ص
(١٢١)
الأمر الثالث في استلزام الإقرار القذف إذا عين الطرف الآخر
٢٨٠ ص
(١٢٢)
القول الأول ثبوت الحد
٢٨٠ ص
(١٢٣)
القول الثاني عدم ثبوت حد القذف
٢٨٢ ص
(١٢٤)
الأمر الرابع في الإقرار بحد لم يبينه
٢٨٥ ص
(١٢٥)
القول الأول لا يكلف المقر بالبيان
٢٨٧ ص
(١٢٦)
القول الثاني إنه يكلف بالبيان و يستفسر منه
٢٨٨ ص
(١٢٧)
القول الثالث إنه يضرب حتى ينهى عن نفسه، فيكون مقدار الجلد منوطا بنظر المقر
٢٨٩ ص
(١٢٨)
القول الرابع لا يضرب أقل من الثمانين و لا أكثر من المائة
٢٩١ ص
(١٢٩)
الأمر الخامس في التقبيل و المضاجعة في إزار واحد
٢٩٣ ص
(١٣٠)
القول الأول إن على المرأة و الرجل اللذين ينامان تحت إزار واحد، مائة جلدة
٢٩٣ ص
(١٣١)
القول الثاني إنه وجب على فاعل تلك الجريمة، التعزير بنحو مطلق
٢٩٤ ص
(١٣٢)
القول الثالث إنهما يعزران إلا أنه لا ينقص في جانب القلة عن العشر
٢٩٤ ص
(١٣٣)
الأمر السادس في الإنكار بعد الإقرار
٣٠٣ ص
(١٣٤)
الأقوال
٣٠٣ ص
(١٣٥)
القول الأول سقوط الحد في حدود الله الخالصة
٣٠٣ ص
(١٣٦)
القول الثاني سقوط حد الزنا، رجما كان أو جلدا
٣٠٤ ص
(١٣٧)
القول الثالث التفصيل في المسألة بما ذكره الماتن رحمه الله في كتبه
٣٠٥ ص
(١٣٨)
ثم إنه بقي هنا أمران نذكرهما ضمن الفرعين الآتيين
٣٠٧ ص
(١٣٩)
الفرع الأول في جلد من رجع عن الإقرار بما يوجب الرجم
٣٠٧ ص
(١٤٠)
الفرع الثاني في الرجوع عن الإقرار بما يوجب القتل
٣٠٨ ص
(١٤١)
الأمر السابع في التوبة بعد الإقرار
٣١١ ص
(١٤٢)
الفرع الأول في عفو الإمام عن الحد
٣١٧ ص
(١٤٣)
الفرع الثاني في عفو الإمام عن التعزير
٣٢١ ص
(١٤٤)
الأمر الثامن في حمل غير ذات البعل
٣٢٦ ص
(١٤٥)
القول الأول إنها تسأل و تستفسر
٣٢٦ ص
(١٤٦)
القول الثاني أنها لا تحد بمجرد الحمل، و لا يجب الفحص عنها، و لا الاستفسار،
٣٢٧ ص
(١٤٧)
الفصل الثاني في البينة
٣٢٩ ص
(١٤٨)
الأمر الأول في العدد المعتبر في الشهادة
٣٣٣ ص
(١٤٩)
القول الأول لزوم كون الشهود أربعة رجال عدول
٣٣٣ ص
(١٥٠)
القول الثاني جواز كون الشهود ثلاثة رجال و امرأتين، و يثبت به الرجم
٣٣٧ ص
(١٥١)
القول الثالث نفس القول الثاني مع ما يضاف إليه من جواز كون الشهود رجلين و أربعة نساء
٣٤٠ ص
(١٥٢)
القول الرابع ثبوت الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد و ست نساء
٣٤٢ ص
(١٥٣)
الأمر الثاني في ثبوت حد القذف إذا لم يكمل الشهود
٣٤٤ ص
(١٥٤)
الأمر الثالث في كيفية المشاهدة
٣٤٦ ص
(١٥٥)
المطلب الأول في اعتبار مشاهدة الولوج
٣٤٦ ص
(١٥٦)
المطلب الثاني في اعتبار نفي العقد و الشبهة
٣٥٢ ص
(١٥٧)
المطلب الثالث في حكم إجراء الحد على الشهود
٣٥٣ ص
(١٥٨)
الأمر الرابع في توافق كلام الشهود
٣٥٦ ص
(١٥٩)
الأمر الخامس في اختلاف الشهود في الإكراه و المطاوعة
٣٦٢ ص
(١٦٠)
القول الأول ثبوت الحد على الرجل
٣٦٢ ص
(١٦١)
القول الثاني عدم ثبوت الحد على الرجل
٣٦٣ ص
(١٦٢)
القول الثالث التوقف في المسألة
٣٦٤ ص
(١٦٣)
القول الرابع التفصيل في المسألة بين ما إذا كان الشاهد على المطاوعة شاهدا على زنا المرأة أيضا
٣٦٤ ص
(١٦٤)
الأمر السادس في إيقاع الشهادة في مجلس واحد
٣٦٨ ص
(١٦٥)
الأمر السابع في الشهادة بزنا قديم
٣٧٦ ص
(١٦٦)
الأمر الثامن في التوبة قبل قيام البينة و بعده
٣٨٠ ص
(١٦٧)
المطلب الأول في التوبة قبل قيام البينة
٣٨٠ ص
(١٦٨)
المطلب الثاني في التوبة بعد قيام البينة
٣٨٤ ص
(١٦٩)
القول الأول تخيير الإمام بين العفو عنه و إقامة الحد عليه
٣٨٥ ص
(١٧٠)
القول الثاني وجوب الحد عليه، و لم يجز للإمام العفو عنه
٣٨٥ ص
(١٧١)
النظر الرابع في أقسام حد الزنا
٣٨٩ ص
(١٧٢)
تمهيد في أقسام الحد
٣٩٢ ص
(١٧٣)
الفصل الأول في القتل
٣٩٥ ص
(١٧٤)
الأمر الأول في الزنا بذات المحرم
٣٩٩ ص
(١٧٥)
المطلب الأول في المراد من ضربة السيف
٤٠٦ ص
(١٧٦)
المطلب الثاني في المراد من ذات المحرم
٤٠٩ ص
(١٧٧)
القول الأول اختصاص الحكم بالنسب
٤١٠ ص
(١٧٨)
القول الثاني شمول الحكم للمحرم بالرضاع أيضا
٤١١ ص
(١٧٩)
القول الثالث شمول الحكم للمحرم بالمصاهرة و السبب أيضا
٤١١ ص
(١٨٠)
فرع في المحرمية الحاصلة من الزنا
٤١٢ ص
(١٨١)
المطلب الثالث في حكم من زنى بامرأة أبيه
٤١٣ ص
(١٨٢)
القول الأول وجوب القتل لمن زنى بامرأة أبيه
٤١٣ ص
(١٨٣)
القول الثاني عدم وجوب القتل
٤١٤ ص
(١٨٤)
القول الثالث التوقف في المسألة و الاكتفاء بنقل الأقوال
٤١٤ ص
(١٨٥)
المطلب الرابع في تغليظ عقوبة الزنا بالمحارم
٤١٦ ص
(١٨٦)
القول الأول الاقتصار على القتل
٤١٦ ص
(١٨٧)
القول الثاني إنه إن كان محصنا جلد ثم رجم، و إن لم يكن محصنا جلد ثم قتل
٤١٦ ص
(١٨٨)
القول الثالث الجمع بين الجلد و القتل في المحصن و غير المحصن
٤١٧ ص
(١٨٩)
القول الرابع التردد في المسألة
٤١٨ ص
(١٩٠)
الأمر الثاني في زنا الذمي بالمسلمة
٤٢١ ص
(١٩١)
فرع في سقوط الحد عن الذمي بإسلامه
٤٢٤ ص
(١٩٢)
الأمر الثالث في الزنا بامرأة مكرها لها
٤٢٧ ص
(١٩٣)
الفرع الأول في قتل المرأة إذا أكرهت الرجل على الزنا
٤٣٠ ص
(١٩٤)
الفرع الثاني في قتل من زنى بالصغيرة مكرها لها
٤٣٠ ص
(١٩٥)
الفصل الثاني في الرجم
٤٣٣ ص
(١٩٦)
الأمر الأول في ثبوت الرجم في الشريعة
٤٣٦ ص
(١٩٧)
الأمر الثاني في الجمع بين الرجم و الجلد
٤٣٩ ص
(١٩٨)
القول الأول الرجم فقط دون الجلد مطلقا
٤٤٠ ص
(١٩٩)
القول الثاني الرجم و الجلد لهما من غير تفصيل بين الشيخ و الشاب
٤٤٠ ص
(٢٠٠)
القول الثالث الرجم و الجلد في الشيخ و الشيخة، و الرجم فقط في الشاب و الشابة
٤٤١ ص
(٢٠١)
القول الرابع الرجم فقط إذا كان الزاني محصنا و الطرف الآخر غير محصن، و الرجم و الجلد إذا كان كلاهما محصنين
٤٤٢ ص
(٢٠٢)
الأمر الثالث في زنا المحصن بغير البالغة و المحصنة بغير البالغ
٤٥١ ص
(٢٠٣)
القول الأول عدم ثبوت الرجم، بل يجلد المحصن حدا تاما
٤٥١ ص
(٢٠٤)
القول الثاني ثبوت الرجم للرجل المحصن و المرأة المحصنة
٤٥٢ ص
(٢٠٥)
القول الثالث التفصيل بين الفرضين المذكورين
٤٥٢ ص
(٢٠٦)
الأمر الرابع في زنا المحصن بغير العاقلة
٤٥٨ ص
(٢٠٧)
الفصل الثالث في الجلد و التغريب
٤٦٣ ص
(٢٠٨)
الأمر الأول فيمن يجب عليه الجلد و التغريب
٤٦٧ ص
(٢٠٩)
القول الأول إن الزاني إن كان بكرا - و هو الذي قد أملك امرأة و لا يكون قد دخل بها بعد - فإنه يجب عليه الجلد مائة
٤٦٨ ص
(٢١٠)
القول الثاني يجب على البكر - و هو الذي ليس بمحصن
٤٦٩ ص
(٢١١)
مطالب لها صلة بالمسألة
٤٧٧ ص
(٢١٢)
المطلب الأول في عقوبة التغريب
٤٧٨ ص
(٢١٣)
المطلب الثاني في عقوبة الجز
٤٨٢ ص
(٢١٤)
المطلب الثالث في المراد من الإملاك
٤٨٤ ص
(٢١٥)
الأمر الثاني في عقوبة المملوك
٤٨٦ ص
(٢١٦)
الفصل الرابع في أمور حول أقسام الحد
٤٨٩ ص
(٢١٧)
الأمر الأول في تكرر الزنا
٤٩٣ ص
(٢١٨)
المطلب الأول في تكرر الزنا بعد إقامة الحد
٤٩٣ ص
(٢١٩)
القول الأول من أقيم عليه حد الزنا مرتين، إن عاد قتل
٤٩٤ ص
(٢٢٠)
القول الثاني من أقيم عليه حد الزنا ثلاث مرات، قتل في الرابعة
٤٩٤ ص
(٢٢١)
القول الثالث إنه يقتل في الخامسة
٤٩٦ ص
(٢٢٢)
المطلب الثاني في تكرر الزنا قبل إقامة الحد
٤٩٧ ص
(٢٢٣)
الأمر الثاني في زنا الذمي بالذمية
٥٠٢ ص
(٢٢٤)
الأمر الثالث في عقوبة الزانية الحامل
٥١١ ص
(٢٢٥)
الأمر الرابع في تأخير الحد عمن يخشى هلاكه أو تضرره
٥٢٠ ص
(٢٢٦)
المطلب الأول في عدم تأخير الرجم
٥٢٠ ص
(٢٢٧)
المطلب الثاني في الجلد مع سلامة الزاني
٥٢١ ص
(٢٢٨)
المطلب الثالث في الجلد في حالة المرض
٥٢٣ ص
(٢٢٩)
فرع في حكم الحائض و المستحاضة
٥٢٩ ص
(٢٣٠)
الأمر الخامس في عدم سقوط الحد بعروض الجنون أو الارتداد
٥٣٣ ص
(٢٣١)
الأمر السادس في إقامة الحد في أرض العدو أو الحرم
٥٣٨ ص
(٢٣٢)
المطلب الأول في إقامة الحد في أرض العدو
٥٣٨ ص
(٢٣٣)
المطلب الثاني في إقامة الحد في الحرم
٥٤٢ ص
(٢٣٤)
فرع في إقامة الحد في المساجد
٥٤٦ ص
(٢٣٥)
النظر الخامس في كيفية إيقاع الحد
٥٥١ ص
(٢٣٦)
الفصل الأول في اجتماع الرجم و الجلد
٥٥٣ ص
(٢٣٧)
القول الأول وجوب التأخير بين الحدين حتى يبرأ أثر الحد الأول
٥٥٨ ص
(٢٣٨)
القول الثاني عدم جواز التأخير أصلا
٥٥٨ ص
(٢٣٩)
القول الثالث جواز التربص استحبابا
٥٥٩ ص
(٢٤٠)
القول الرابع إنه يتربص يوم بعد الجلد ثم يرجم
٥٥٩ ص
(٢٤١)
الفصل الثاني في كيفية الرجم
٥٦١ ص
(٢٤٢)
الأمر الأول في دفن المرجوم عند الرجم
٥٦٥ ص
(٢٤٣)
الأمر الثاني في فرار المرجوم من الحفيرة
٥٧٥ ص
(٢٤٤)
القول الأول إنه لم يعد مطلقا، سواء أصابته الحجارة أم لا
٥٧٥ ص
(٢٤٥)
القول الثاني أنه إن فر قبل إصابة الحجارة به أعيد، و إن فر بعد إصابة الحجر به فلا يعاد
٥٧٦ ص
(٢٤٦)
الأمر الثالث في من يبدأ بالرجم
٥٨٢ ص
(٢٤٧)
الأمر الرابع في إقامة الحد في محضر الناس
٥٨٨ ص
(٢٤٨)
المطلب الأول في حكم إعلام الناس
٥٨٨ ص
(٢٤٩)
المطلب الثاني في حكم حضور الناس
٥٩١ ص
(٢٥٠)
القول الأول أقلها واحد
٥٩١ ص
(٢٥١)
القول الثاني أقل الطائفة ثلاثة
٥٩٢ ص
(٢٥٢)
القول الثالث أقل الطائفة عشرة
٥٩٣ ص
(٢٥٣)
القول الرابع ما ذهب إليه العلامة و الشهيد الثاني رحمهما الله من أنه يرجع إلى العرف في ذلك، فمهما دل عليه لفظ الطائفة صرف إليه
٥٩٤ ص
(٢٥٤)
الأمر الخامس في كيفية الأحجار المرمي بها
٥٩٨ ص
(٢٥٥)
الأمر السادس في خصوصية الراجم و من حضر الرجم
٦٠٢ ص
(٢٥٦)
القول الأول جواز ذلك و لكن على كراهة
٦٠٢ ص
(٢٥٧)
القول الثاني عدم جوازه
٦٠٣ ص
(٢٥٨)
القول الثالث التوقف في المسألة
٦٠٤ ص
(٢٥٩)
الأمر السابع في تجهيز المرجوم
٦٠٩ ص
(٢٦٠)
الفصل الثالث في كيفية الجلد
٦١٥ ص
(٢٦١)
الأمر الأول في حالة المحدود حين الجلد
٦١٨ ص
(٢٦٢)
القول الأول أنه يجلد الرجل على حالته التي وجد عليها
٦١٨ ص
(٢٦٣)
القول الثاني أنه لا فرق بين الرجل و المرأة في أنهما يجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا
٦١٩ ص
(٢٦٤)
القول الثالث يجرد الرجل حين الجلد مطلقا
٦١٩ ص
(٢٦٥)
الأمر الثاني في كيفية الضرب
٦٢٤ ص
(٢٦٦)
الأمر الثالث في صفة السوط
٦٢٧ ص
(٢٦٧)
الأمر الرابع في مواضع الضرب
٦٣٠ ص
(٢٦٨)
النظر السادس في اللواحق
٦٣٥ ص
(٢٦٩)
المسألة الأولى الشهادة على امرأة بالزنا مع ادعاءها كونها بكرا
٦٣٨ ص
(٢٧٠)
الأمر الأول في حد المشهود عليها
٦٣٨ ص
(٢٧١)
الصورة الأولى الشهادة على المرأة بالزنا قبلا
٦٣٨ ص
(٢٧٢)
الصورة الثانية الشهادة على المرأة بالزنا دبرا
٦٤٠ ص
(٢٧٣)
الصورة الثالثة الشهادة على المرأة بالزنا بنحو الإطلاق
٦٤٠ ص
(٢٧٤)
الأمر الثاني في حد الشهود للفرية
٦٤١ ص
(٢٧٥)
القول الأول يحد الشهود حد الفرية
٦٤١ ص
(٢٧٦)
القول الثاني إنه كما لا يحد المشهود عليها، لا يحد الشهود أيضا
٦٤٢ ص
(٢٧٧)
المسألة الثانية حضور الشهود عند إقامة الحد
٦٤٨ ص
(٢٧٨)
المسألة الثالثة حضور الشهود عند الرجم
٦٥٤ ص
(٢٧٩)
المسألة الرابعة شهادة الزوج ضمن الشهود الأربعة
٦٥٨ ص
(٢٨٠)
القول الأول وجوب الحد عليها مع اجتماع شرائط الشهادة
٦٥٨ ص
(٢٨١)
القول الثاني وجوب الحد على المرأة إن شهد الزوج ابتداء
٦٥٩ ص
(٢٨٢)
القول الثالث إنه يحد الشهود، و يلاعن الزوج و إلا يحد هو أيضا
٦٦٠ ص
(٢٨٣)
القول الرابع إنه إن كانت المرأة غير مدخول بها صحت الشهادة و وجب الحد عليها
٦٦١ ص
(٢٨٤)
القول الخامس ما احتمله المحقق الأردبيلي رحمه الله من عدم حد الشهود و لا المقذوفة،
٦٦١ ص
(٢٨٥)
المسألة الخامسة اشتراط المطالبة في إقامة الحدود
٦٦٦ ص
(٢٨٦)
المسألة السادسة رد شهادة الشهود أو رجوعهم عنها
٦٧٤ ص
(٢٨٧)
الأمر الأول في رد شهادة الشهود
٦٧٤ ص
(٢٨٨)
القول الأول يحد الجميع
٦٧٤ ص
(٢٨٩)
القول الثاني التفصيل في المسألة بين ما إذا ردت الشهادة بأمر ظاهر فيحد الجميع
٦٧٤ ص
(٢٩٠)
الأمر الثاني في رجوع الشهود عن شهادتهم
٦٨٠ ص
(٢٩١)
المسألة السابعة وجدان الرجل زوجته مع من يزني بها
٦٨٦ ص
(٢٩٢)
المسألة الثامنة افتضاض البكر
٦٩٨ ص
(٢٩٣)
و أما إن افتض أمة، فاختلف الأصحاب في ذلك على الأقوال التالية
٦٩٨ ص
(٢٩٤)
القول الأول إن على المفتض عشر قيمتها
٦٩٨ ص
(٢٩٥)
القول الثاني على المفتض الأرش و أنه يغرم ما بين قيمتها بكرا و ثيبا
٦٩٩ ص
(٢٩٦)
القول الثالث على المفتض أكثر الأمرين من الأرش و العشر
٦٩٩ ص
(٢٩٧)
القول الرابع أنه يلزم على المفتض مهر المثل كما كان كذلك في الحرة
٦٩٩ ص
(٢٩٨)
و الآراء المذكورة في كلمات الفقهاء حول تلك العقوبة متعددة
٧٠٠ ص
(٢٩٩)
القول الأول إنه يضرب من ثلاثين سوطا إلى ثمانين
٧٠٠ ص
(٣٠٠)
القول الثاني إنه يعاقب من ثلاثين جلدة إلى تسعة و سبعين
٧٠٠ ص
(٣٠١)
القول الثالث إن عقوبته من ثلاثين إلى تسعة و تسعين سوطا
٧٠١ ص
(٣٠٢)
القول الرابع إطلاق الحد أو التعزير بما يراه الحاكم من دون تعيين مقداره
٧٠١ ص
(٣٠٣)
القول الخامس إنه يحد ثمانين جلدة
٧٠١ ص
(٣٠٤)
تتمة في افتضاض المرأة نفسها
٧٠٣ ص
(٣٠٥)
المسألة التاسعة تزوج الأمة على الحرة المسلمة
٧٠٦ ص
(٣٠٦)
المسألة العاشرة الزنا في مكان أو زمان شريف
٧١٤ ص
(٣٠٧)
الفهرس التفصيلي لمطالب الجزء الأول
٧١٩ ص
(٣٠٨)
مقدمة حول الحد و التعزير
٧١٩ ص
(٣٠٩)
الباب الأول في الزنا
٧٢٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص

فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٩٧ - القول الثالث إنهما يعزران إلا أنه لا ينقص في جانب القلة عن العشر

الكناني، قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد، قال:

اجلدهما مائة مائة. قال: و لا يكون الرجم حتّى تقوم الشهود الأربعة أنّهم رأوه يجامعها.»[١] و نقله الكليني رحمه الله إلى قوله: «و لا يكون الرجم». و فيه: «جلدا» بدل: «اجلدهما». و في نقل الصدوق رحمه الله: «اجلدهما مائة جلدة، مائة جلدة».[٢] و الرواية صحيحة. و محمّد بن الفضيل ثقة، و هو: «محمّد بن القاسم بن الفضيل» كما نقلنا ذلك مراراً في هذا الكتاب عن محمّد بن عليّ الأردبيلي رحمه الله صاحب جامع الرواة[٣] بقرينة نقل حسين بن سعيد عنه، و بقرينة نقله عن أبي الصباح الكناني.

٦- صحيحة عبد اللَّه بن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد.»[٤] ٧- خبر أبان، عن سلمة، عن أبي عبد اللَّه، عن أبيه عليهما السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد، جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة.»[٥] و الحديث مجهول ب: «سلمة»، و هو يكنّى بأبي حفص.

٨- ما رواه أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه، قال: «قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد و قامت عليهما بذلك بيّنة و لم يطّلع منهما على ما سوى‌


[١]- تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٤٣، ح ١٥٦.

[٢]- الكافي، ج ٧، ص ١٨١، ح ٦- من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ١٥، ح ٢٣- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ١٠ و ١١ و ١٢، صص ٨٧ و ٨٨.

[٣]- جامع الرواة، ج ٢، ص ١٨٣.

[٤]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٢٢، ص ٩٠.

[٥]- نفس المصدر، ح ٢٤، ص ٩١.