فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٢٥ - الأمر الثاني في كيفية الضرب
و استدلّ لذلك أيضاً بقوله تعالى: «وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ»[١]، بتقريب أنّ الضرب الضعيف رأفة، فيكون منهيّاً عنه.
قال الطبرسي رحمه الله: «معناه: إن كنتم تصدّقون باللَّه و تقرّون بالبعث و النشور، فلا تأخذكم بهما رحمة تمنعكم من إقامة الحدود عليهما فتعطّلوا الحدود؛ عن عطاء و مجاهد. و قيل:
معناه لا تأخذكم بهما رأفة تمنع من الجلد الشديد، بل أوجعوهما ضرباً، و لا تخفّفوا كما يخفّف في حدّ الشارب؛ عن الحسن، و قتادة، و سعيد بن المسيّب، و النخعيّ، و الزهريّ.»[٢] و استدلّ للقول الآخر بما رواه حريز عمّن أخبره، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «يفرّق الحدّ على الجسد كلّه، و يتّقى الفرج و الوجه، و يضرب بين الضربين.»[٣] و الرواية، مضافاً إلى إرسالها، معرض عنها عند الأصحاب، و لذا حملها صاحب الوسائل رحمه الله على غير حدّ الزنا.
و حملها المحقّق الأردبيلي رحمه الله[٤] على ما إذا كان الزاني ضعيفاً لا يستطيع أشدّ الضرب، أو تقتضي المصلحة أن لا يضرب الضرب الشديد.
و على هذا فلا تقاوم تلك الأحاديث المتظافرة سنداً و المشهورة فتوى و عملًا.
و لا يخفى أنّ المراد من الشدّة ما يصدق عليه ذلك عرفاً، لا ما يوجب القتل في أغلب الأوقات و لا يوجد أشدّ منه.
قال الشيخ الطوسي رحمه الله في هذا المجال: «و أمّا صفة الضرب، فإنّه ضرب بين ضربين، لا شديداً فيقتل، و لا ضعيفاً فلا يردع، و لا يرفع له باعه[٥] فينزل من عل[٦]، و لا يخفض له
[١]- النور( ٢٤): ٢.
[٢]- مجمع البيان، ج ٤، ص ١٢٤.
[٣]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٦، ص ٩٣.
[٤]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ٧٨.
[٥]- الباع: قدر مدّ اليدين.
[٦]- من عَلٍ: من فوق.