فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٩٥ - القول الثالث إنهما يعزران إلا أنه لا ينقص في جانب القلة عن العشر
١- ما رواه زيد الشحّام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «في الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد، قال: يجلدان مائة مائة غير سوط.»[١] و الحديث ضعيف ب: «مفضّل بن صالح» الواقع في السند، و هو أبو جميلة الأسدي؛ ضعيف، كذّاب.
و لعلّ ذكر كلمة «مائة» مرّتين، لنفي توهّم حمل المائة على أنّه يجلد كلّ واحد منهما خمسين إلّا نصف سوط.
٢- موثّقة أبان بن عثمان، قال: «قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: إنّ عليّاً عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف، فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط.»[٢] ٣- صحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إنّ علياً عليه السلام وجد رجلًا و امرأة في لحاف واحد، فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط إلّا سوطاً.»[٣] الطائفة الثانية: ما يكون ظاهرها أو صريحها ثبوت تمام الحدّ، أعني مائة سوط، و هي:
١- صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ...»[٤] ٢- حسنة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ...»[٥] ٣- ما رواه صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن الحذّاء، قال: «سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام
[١]- الكافي، ج ٧، ص ١٨١، ح ٢- وسائل الشيعة، الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا، ح ٣، ج ٢٨، ص ٨٥.
[٢]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ١٩، ص ٨٩.
[٣]- نفس المصدر، ح ٢٠، صص ٨٩ و ٩٠.
[٤]- نفس المصدر، ح ١، ص ٨٤.
[٥]- نفس المصدر، ح ٤، ص ٨٥.