فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١١٧ - ب - الأخبار و جريمة الزنا
طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ* الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»[١].
٣- و قال جلّ و علا: «وَ الَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَ لا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً* يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً»[٢].
٤- و قال عزّ و جلّ: «وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا»[٣].
و هذا بناءً على أنّ المراد بالفاحشة الزنا، كما ذكر الطبرسي رحمه الله أنّه مجمع عليه[٤]، أو أنّ المراد منها زنا المرأة الثيّب كما دلّ عليه ما رواه العيّاشي عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام[٥]؛ نعم ذكر أبو مسلم أنّ المراد منها السحق[٦].
ب- الأخبار و جريمة الزنا
الروايات الدالّة على عظم معصية الزنا كثيرة نذكر بعضها:
١- صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «وجدنا في كتاب عليّ صلوات اللَّه
[١]- النور( ٢٤): ٢ و ٣.
[٢]- الفرقان( ٢٥): ٦٨ و ٦٩.
[٣]- النساء( ٤): ١٥.
[٤]- مجمع البيان، ج ٢، ص ٢٠- و راجع: الميزان في تفسير القرآن، ج ٤، ص ٢٣٤.
[٥]- تفسير العيّاشي، ج ١، ص ٢٢٧، الرقم ٦١.
[٦]- مجمع البيان، ج ٢، ص ٢١.