فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٥٧ - الفصل الأول في اجتماع الرجم و الجلد
اجتمعت عليه حدود فيها القتل، يبدأ بالحدود التي هي دون القتل، ثمّ يقتل بعد ذلك.»[١] ٢- ما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «في الرجل يؤخذ و عليه حدود أحدها القتل، فقال: كان عليّ عليه السلام يقيم عليه الحدود ثمّ يقتله، و لا نخالف عليّاً عليه السلام.»[٢] و مثله موثّقة ابن بكير عن عبيد بن زرارة.[٣] ٣- ما رواه حمّاد بن عثمان في الحسن، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «في الرجل يكون عليه الحدود، منها القتل، قال: تقام عليه الحدود، ثمّ يقتل.»[٤] و نحوه حسنة عبد اللَّه بن سنان و ابن بكير جميعاً عن أبي عبد اللَّه عليه السلام.[٥] ٤- ما رواه زرعة عن سماعة في الموثّق، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل و شرب خمراً و سرق، فأقام عليه الحدّ، فجلده لشربه الخمر، و قطع يده في سرقته، و قتله بقتله.»[٦] ٥- ما رواه عبد اللَّه بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن عبد اللَّه بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال: «سألته عن رجل أخذ و عليه ثلاثة حدود: الخمر، و الزنا، و السرقة، بأيّها يبدأ به من الحدود؟ قال: بحدّ الخمر، ثمّ السرقة، ثمّ الزنا.»[٧] و الخبر مجهول ب: «عبد اللَّه بن الحسن».
و لعلّ المراد بحدّ الزنا هو الرجم، فقدّم الحدّان الآخران عليه، و إلّا فلا وجه للترتيب المذكور إلّا التعبّد.
[١]- وسائل الشيعة، الباب ١٥ من أبواب مقدّمات الحدود، ح ١ و ٨، ج ٢٨، صص ٣٤ و ٣٦.
[٢]- نفس المصدر، ح ٤، ص ٣٥.
[٣]- نفس المصدر، ح ٢، ص ٣٤.
[٤]- نفس المصدر، ح ٥، ص ٣٥.
[٥]- نفس المصدر، ح ٦.
[٦]- نفس المصدر، ح ٧، صص ٣٥ و ٣٦.
[٧]- نفس المصدر، ح ٣، ص ٣٤.