فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٥٩ - المطلب الثالث في اشتراط الاختيار أو الطواعية
١- ما رواه أبو البختري، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال: من أقرّ عند تجريد، أو تخويف، أو حبس، أو تهديد، فلا حدّ عليه.»[١] أجل، في السند: «عليّ بن محمّد بن بندار» و «أبو البختري»؛ و الأوّل مجهول، و الثاني ضعيف، عامّيّ المذهب.
٢- ما روي عن دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه قال: «من أقرّ بحدّ على تخويف، أو حبس، أو ضرب، لم يجر ذلك عليه و لم يحدّ.»[٢] ٣- ما رواه في الجعفريّات بسنده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه: «أنّه سئل عن الرجل يقرّ على نفسه بقتل أو بحدّ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: لا يجوز على رجل قود و لا حدّ، بإقرار بتخويف، و لا حبس، و لا بضرب، و لا بقيد.»[٣] ٤- ما رواه سليمان بن خالد في الصحيح، قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل سرق سرقة، فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم، و لكن لو اعترف و لم يجئ بالسرقة لم تقطع يده؛ لأنّه اعترف على العذاب.»[٤] ٥- ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: «إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: لا قطع على أحد يخوّف من ضرب، و لا قيد، و لا سجن، و لا تعنيف، إلّا أن يعترف، فإن اعترف قطع، و إن لم يعترف سقط عنه؛ لمكان التخويف.»[٥] و السند معتبر، إذ «غياث بن كلوب» و إن كان عامّيّاً، إلّا أنّه يظهر من
[١]- وسائل الشيعة، الباب ٧ من أبواب حدّ السرقة، ح ٢، ج ٢٨، ص ٢٦١.
[٢]- مستدرك الوسائل، الباب ٧ من أبواب حدّ السرقة، ح ١، ج ١٨، ص ١٢٧.
[٣]- الجعفريّات، صص ٢٠٥ و ٢٠٦، الرقم ٧٦٩.
[٤]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ١، صص ٢٦٠ و ٢٦١.
[٥]- نفس المصدر، ح ٣، ص ٢٦١.