فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤١٥ - القول الثالث التوقف في المسألة و الاكتفاء بنقل الأقوال
قال الشهيد الثاني رحمه الله: «و المصنّف لم يرجّح الإلحاق، بل اقتصر على نقل القول بالتحريم، لأصالة العدم مع عدم متمسّك صالح ...»[١] و لم يتعرّض للمسألة الشيخ الصدوق و المفيد و السيّد المرتضى و أبو الصلاح الحلبي و سلّار رحمهم الله و جمع آخر.
نعم، ذكر المفيد و المرتضى و سلّار حكم من زنى بجارية أبيه أو ابنه، و أنّه يجلد حدّاً في الأوّل، و يعزّر في الثاني[٢].
و كيف كان، فقد ادّعي في المسألة أنّ القول بالقتل هو قول الأكثر أو المشهور، بل مرّ عن الغنية ادّعاء الإجماع عليه، و إن كان فيه ما لا يخفى.
و المستند في ذلك عدّة دلائل:
الأوّل: ما مرّ سابقاً من معتبرة إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام أنّه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه، و كان غير محصن[٣].
و فيه: أنّ مفاد الرواية الرجم، و أصحابنا المذكورين أفتوا بالقتل، فهم رفضوا دلالة هذه الرواية على خصوص الرجم، و القول بالتبعيض في الحجّيّة و قبولهم دلالتها على أصل القتل، مشكل جداً.
نعم، أفتى المحقّق الخوئي رحمه الله طبقاً للمعتبرة، و ذهب إلى رجم من زنى بزوجة الأب و إن كان غير محصن.[٤] الثاني: كون امرأة الأب من مصاديق ذات المحرم السببيّ، و حينئذٍ تشملها أدلّة ذات المحرم.
[١]- مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٣٦٠.
[٢]- راجع: المقنعة، ص ٧٨١- الانتصار، ص ٥٢٧، مسألة ٢٩٩- المراسم العلويّة، ص ٢٥٥.
[٣]- وسائل الشيعة، الباب ١٩ من أبواب حدّ الزنا، ح ٩، ج ٢٨، ص ١١٥.
[٤]- مباني تكملة المنهاج، المصدر السابق.