فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٨٨ - المطلب الأول في حكم إعلام الناس
الأمر الرابع: في إقامة الحدّ في محضر الناس
قال المحقّق رحمه الله:
«و ينبغي أن يعلم الناس ليتوفّروا على حضوره.
و يستحبّ أن يحضر إقامة الحدّ طائفة، و قيل: يجب، تمسّكاً بالآية. و أقلّها واحد، و قيل: عشرة، و خرّج متأخّر ثلاثة، و الأوّل حسن.»[١]
نبحث عن هذا الأمر ضمن مطلبين:
المطلب الأوّل: في حكم إعلام الناس
قد ذكر جمع من فقهاءنا[٢] أنّه إذا أراد الوالي ضرب الزاني أو رجمه، ينبغي له أن يشعر الناس بالحضور، لما فيه من الاعتبار و الانزجار من فعل القبيح، كما تقتضيه حكمة الحدود.
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٤٤.
[٢]- النهاية، ص ٧٠١- المقنعة، صص ٧٨٠ و ٧٨١- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٧٣- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٢٩- تحرير الأحكام، ج ٥، ص ٣٢٠، الرقم ٦٧٧٧- مفاتيح الشرائع، ج ٢، ص ٨١، مفتاح ٥٢٩- الروضة البهيّة، ج ٩، ص ٩٥- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٦٦، مسألة ٥٥- مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ٢٢٠، مسألة ١٧٤.