موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٥ - حكم الشكّ في تحقّق الفسخ
في أنّ العين- على الكشف- مال المشتري، ويجب ردّها، ولا يجوز إدامة الاستيلاء عليها إلّابإذن مالكها.
والحكم الظاهري كاستصحاب بقاء العين على ملكه، لا تستفاد منه الأمانة الشرعية، بل لسان هذا الاستصحاب ينافيها؛ فإنّ الحكم بكون المال مالك، غير مناسب للأمانة الشرعية لمالكه.
ولو قيل: إنّ الاستصحاب يحكم بملكيته، و هو حاكم على قاعدة اليد.
يقال: إنّ لازمه عدم الضمان مع الإتلاف أيضاً، ولا يلتزم به أحد.
وبالجملة: قاعدة اليد موجبة للضمان، من غير فرق بين العلم و الجهل، ووجود حكم ظاهري وعدمه، كما هو المتسالم عندهم في تعاقب الأيادي وغيره، فالأشبه الضمان على الكشف الحقيقي.
كما أنّ الأشبه عدم الضمان حتّى مع الإتلاف على الكشف الحكمي المعروف؛ أيبناءً على الانقلاب في العنوان، لا الانقلاب الحقيقي؛ فإنّ مقتضى ذلك أنّ كلّ تصرّف وقع قبل الإجازة كان في ملكه، وكلّ ما وقع بعدها كان في ملك صاحبه، ولا يعقل انقلاب ما قبل الإجازة بما بعدها بالإجازة.
فعليه كان إتلاف المنافع قبلها إتلافاً لمال نفسه، والإجازة بعد تحقّقها تنقل العين بعد إتلاف المنفعة بيد مالكها، فلا وجه لضمان الإتلاف، فضلًا عن ضمان التلف.