موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦ - حول التفصيل في معاملات الصبيّ بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة
وفي «الشرائع»: و أمّا الشروط فمنها ما يتعلّق بالمتعاقدين، و هو البلوغ والعقل والاختيار، فلا يصحّ بيع الصبيّ ولا شراؤه ولو أذن له الوليّ [١].
والظاهر منه بقرينة قوله: ولو أذن له الوليّ، غير صورة إجراء الصيغة محضاً، بل وغير صورة وكالته عن الغير في التصرّفات المالية.
نعم، ظاهر موضع من «التذكرة» سلب عبارته حيث قال: فلا تصحّ عبارة الصبيّ، سواء كان مميّزاً أو لا، أذن له الوليّ أو لا.
ثمّ ذكر وجهين اعتباريين فيه [٢].
وعن موضع آخر منها: هل يصحّ بيع المميّز وشراؤه بإذن الوليّ؟ الوجه عندي: أنّه لا يصحّ ولا ينفذ [٣].
والظاهر منه ثبوت الخلاف فيه.
حول التفصيل في معاملات الصبيّ بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة
ثمّ إنّه هل تكون معاملات الصبيّ باطلة مطلقاً، من غير فرق بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة، ومن غير فرق بين معاملاته في أمواله بإذن الوليّ ولو في اليسيرة، وبين معاملاته في أموال غيره بإذنه كذلك؟
قد يقال: بالبطلان بمقتضى عموم النصّ و الفتوى [٤].
[١] شرائع الإسلام ٢: ٨.
[٢] تذكرة الفقهاء ١٠: ١١.
[٣] تذكرة الفقهاء ١٤: ٢٤١.
[٤] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٢٨٦.