موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٣ - الاستدلال للصحّة بصحيحة محمّد بن قيس
الاستدلال للصحّة بصحيحة محمّد بن قيس
ومنها: صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب، فاشتراها رجل، فولدت منه غلاماً، ثمّ قدم سيّدها الأوّل، فخاصم سيّدها الأخير، فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني.
فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري.
فقال: خذ ابنه- يعني الذي باع الوليدة- حتّى ينفذ لك ما باعك.
فلمّا أخذ البيّع الابن قال أبوه: أرسل ابني.
فقال: لا ارسل ابنك حتّى ترسل ابني.
فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة الأوّل أجاز بيع ابنه» [١].
و هي كالصريحة في الدلالة على صحّة الفضولي بلحوق الإجازة، ولا إشكال فيها من هذه الجهة.
والإشكالات التي أوردوها عليها [٢] غير معتنى بها، إلّاالإشكال بأنّ الظاهر من فقراتها ردّ السيّد هذا البيع [٣]، مع أنّ الإجماع قام على عدم
[١] الكافي ٥: ٢١١/ ١٢؛ الفقيه ٣: ١٤٠/ ٦١٥؛ تهذيب الأحكام ٧: ٤٨٨/ ١٩٦٠؛ وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٣، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب ٨٨، الحديث ١.
[٢] راجع حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ١١٠- ١١١؛ غاية الآمال، المحقّق المامقاني ٦: ٣٤؛ منية الطالب ٢: ١٢- ١٣.
[٣] راجع المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٣٥٤.