موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥٤ - حكم المسألة بحسب القواعد
على كلّ منهما، سواء قلنا: بانحلال العقد إلى عقدين أو لا.
والمقام لا يقصر عن بيع الشريكين المذكورين إلّافي أصالة أحدهما في المقام، و هو غير فارق بعد كون العقد هو النقل الإنشائي.
و أمّا قضيّة تخلّف القصد فهي ساقطة، لا لما ذكره المحقّق الخراساني قدس سره: من أنّ الجملة ليست إلّانفس الأبعاض بالأسر، فالتعاقد عليها و القصد لها هو التعاقد والقصد على الأجزاء [١]، فإنّه غير مرضيّ؛ لما تقدّم [٢]: من أنّ مبادئ تعلّق القصد بالمجموع، غير مبادئ تعلّقه بالأجزاء، والمجموع- بما هو موضوع الحكم أو العقد- تفنى فيه الأبعاض لحاظاً واعتباراً.
مع أنّ ما ذكره لو صحّ، إنّما يصحّ في المركّبات الاعتبارية لا الحقيقية، عقلًا كفصّ ياقوت ونحوه إذا كان مشتركاً مشاعاً، أو عرفاً كبيت ودار ونحوهما، فإنّ لها هيئة بها صارت هي هي.
مع أنّ حديث كون المركّب هو الأجزاء بالأسر، غير مرضيّ، والعهدة على محلّه [٣].
ولا لما ذكره تلميذه المدقّق قدس سره: من عدم تعلّق القصد بملكية المجموع، ولا مجموع الملكيات؛ لعدم تحقّق المجموع، وعدم اعتبار ملكيته، والملكيات المتعدّدة من الأفعال التوليدية التسبيبية للعاقد دون مجموعها [٤].
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٨٦.
[٢] تقدّم في الصفحة ٥٤٨- ٥٤٩.
[٣] مناهج الوصول ١: ٢٦٨.
[٤] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٣٣٤.