موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٥ - حول مختار الشيخ قدس سره
المصحف و العبد المسلم [١]، انتهى.
أقول: أمّا دعوى الظهور المذكور، ففيها: مضافاً إلى اختلاف لسان الأدلّة في إيفاء الشروط، ففرق بين قوله عليه السلام:
«ثمن العذرة من السحت» [٢] «وثمن الخمر
والنبيذ و المسكر و الربا بعد البيّنة سحت» [٣]
وبين قوله: نهى النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن بيع الغرر [٤].
وكذا فرق بحسب مناسبات الحكم و الموضوع بين الموارد، ففرق بين قوله:
نهى النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن بيع الغرر، و
«لا تبع ما ليس عندك» [٥]
وبين قوله عليه السلام في العذرة:
«حرام بيعها وثمنها» [٦].
فلا بدّ من مراجعة الأدلّة تفصيلًا، وملاحظة المناسبات العرفية بين الأحكام وموضوعاتها، فبمجرّد تعلّق النهي بعنوان البيع، لا يصحّ الحكم: بأنّ الظاهر
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٤٦٧.
[٢] تهذيب الأحكام ٦: ٣٧٢/ ١٠٨٠؛ وسائل الشيعة ١٧: ١٧٥، كتاب التجارة، أبوابما يكتسب به، الباب ٤٠، الحديث ١.
[٣] الكافي ٥: ١٢٦/ ١؛ تهذيب الأحكام ٦: ٣٦٨/ ١٠٦٢؛ وسائل الشيعة ١٧: ٩٢، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥، الحديث ١.
[٤] عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ٤٥/ ١٦٨؛ عوالي اللآلي ٢: ٢٤٨/ ١٧؛ وسائل الشيعة ١٧: ٤٤٨، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٤٠، الحديث ٣؛ المسند، أحمد ابن حنبل ٣: ٢٢٦/ ٢٧٥٢؛ السنن الكبرى، البيهقي ٥: ٣٣٨.
[٥] المسند، أحمد بن حنبل ١٢: ١٢٩/ ١٥٢٤٨؛ سنن أبي داود ٢: ٣٠٥/ ٣٥٠٣؛ سنن النسائي ٧: ٢٨٩.
[٦] تهذيب الأحكام ٦: ٣٧٢/ ١٠٨١؛ وسائل الشيعة ١٧: ١٧٥، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤٠، الحديث ٢.