موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١٦ - حكم إرادة البائع شيئاً معيّناً من النصف
الدار لزيد» فالظاهر عدم نفوذه مطلقاً:
أمّا بالنسبة إلى حصّة غيره فظاهر.
و أمّا بالنسبة إلى حصّته منفرداً أو مشتركاً، فلأنّ الإقرار بأمر أعمّ لا يدلّ على الأخصّ، والإقرار إنّما هو نافذ على المقرّ بعد ظهور كلامه، والفرض عدم ظهوره إلّافي النصف القابل لكونه له أو لغيره أو لهما، فلا وجه للأخذ به، و هذا واضح.
وبهذا يظهر الكلام في الفرع الآخر، و هو إقرار أحد الشريكين بالثلث.
ولما ذكرنا وما لم نذكره ممّا ذكره الشيخ قدس سره مقام آخر، هذا كلّه فيما إذا علم أنّ البائع لم يرد إلّاالنصف.
حكم إرادة البائع شيئاً معيّناً من النصف
و أمّا إذا علم أنّه أراد شيئاً معيّناً، كنصف صاحبه أو نصفه، ففيه صور كثيرة:
كالعلم بإرادة حصّته أو حصّة صاحبه.
أو العلم بإرادة حصّته أو النصف من الحصّتين، أو حصّة صاحبه أو النصف من الحصّتين.
أو العلم بإرادة حصّته أو حصّة صاحبه أو النصف من الحصّتين.
وعلى أيّ حال: تارة يكون أجنبيّاً عن النصف الآخر، واخرى وكيلًا أو وليّاً، وتتصوّر صور اخر أيضاً.
وكيف كان: لو كان أحد المحتملات عدم إرادته إلّاالنصف، فتارة: يكون احتمال عدم الإرادة لاحتمال الجهل بالواقعة، واخرى: لاحتمال الغفلة.