موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨٥ - بيان مورد الروايات الموهمة للتخلّص عن الربا
الشيخ الحرّ قدس سره في الباب العشرين من أبواب الربا [١]، فلا إشكال في هذه الروايات رأساً.
ولا يصحّ الخلط بينها وبين الروايات الواردة في التخلّص عن الربا في القرض، التي أوردها الشيخ الحرّ في الباب التاسع من أحكام العقود [٢]؛ فإنّ الصحاح المتقدّمة غير مربوطة بباب القرض و الربا المعاملي، بخلاف تلك الروايات المختصّة بالقرض.
لكنّها روايات ضعاف إلّارواية واحدة منها، و هي ما رواها الشيخ قدس سره، بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: يكون لي على الرجل دراهم، فيقول: أخّرني بها، وأنا اربحك، فأبيعه جبّة تقوّم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم- أو قال:
بعشرين ألفاً- واؤخّره بالمال.
قال:
«لا بأس» [٣].
[١] و هي ما رواها عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك إنّي أدخل المعادنوأبيع الجوهر بترابه بالدنانير و الدراهم قال: «لا بأس به»، قلت: وأنا أصرف الدراهم بالدراهم، واصيّر الغلّة وضحاً، واصيّر الوضح غلّة، قال: «إذا كان فيها ذهب فلا بأس». قال: فحكيت ذلك لعمّار بن موسى الساباطي فقال لي: كذا قال لي أبوه، ثمّ قال لي: الدنانير أين تكون؟ قلت: لا أدري، قال عمّار: قال لي أبو عبداللَّه عليه السلام: «يكون مع الذي ينقص».
وسائل الشيعة ١٨: ١٦٢، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب ٢٠، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ٥٤، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٩.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ٥٢/ ٢٢٧؛ وسائل الشيعة ١٨: ٥٥، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٩، الحديث ٤.