موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٢ - حكم صور العلم الإجمالي باعتبار شرائط المعاملة
حكم صور العلم الإجمالي باعتبار شرائط المعاملة
بقي حال العلم الإجمالي، ففيه صور لا إشكال في بعضها، كما لو علم بأ نّه إمّا معتبر حال العقد أو حاله إلى زمان الإجازة، أو علم أنّه معتبر إمّا حال الإجازة أو حالها إلى زمان العقد، فإنّ العلم منحلّ.
والكلام فيه هو الكلام في الأقلّ و الأكثر، ففي الاولى اعتباره حال العقد معلوم تفصيلًا، والزائد مشكوك فيه.
وفي الثانية اعتباره حال الإجازة معلوم، والزائد مشكوك فيه، ويؤخذ بالقواعد في موارد الشكّ.
وكالعلم الإجمالي باعتباره: إمّا حال العقد، أو حال الإجازة، فيجب إحرازه في حالهما؛ عملًا بالعلم الإجمالي، وخروجاً عن أصالة عدم النقل، أو أصالة بقاء المبيع و الثمن على ملك صاحبهما.
إنّما الإشكال في بعضها، كالعلم إجمالًا باعتباره: إمّا حال العقد، أو حال الإجازة، أو من حال العقد مستمرّاً إلى حال الإجازة.
ومنشؤه أنّ مثل هذا العلم الإجمالي هل هو صالح لتنجيز تمام الأطراف، فيجب- عملًا به- الإحراز من حال العقد مستمرّاً إلى حال الإجازة؟
ونظيره في التكليف العلم إجمالًا بوجوب إكرام زيد، أو وجوب إكرام عمرو، أو إكرام زيد مستمرّاً إلى حال إكرام عمرو، فيجب إكرامه إلى زمان إكرام عمرو؛ خروجاً عن عهدة التكليف في البين؟
أو لا يصلح إلّالتنجيز الطرفين؛ أيزمان العقد وزمان الإجازة، لا بينهما،