موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٤ - حول مختار الشيخ قدس سره
فهل تعتبر تلك الشرائط حال العقد أو حال الإجازة، أو يكفي وجودها في أحد الحالين، أو تشترط في حالهما، أو من حال العقد مستمرّاً إلى حال الإجازة؟ وجوه:
حول مختار الشيخ قدس سره
اختار الشيخ الأعظم قدس سره لزوم حصول الشرائط عند إنشاء النقل، إلّافيما دلّ الدليل على اعتبار الشرط في ترتّب الأثر الشرعي على العقد، من غير ظهور في اعتباره في أصل الإنشاء.
قال: يشترط فيه كونه جامعاً لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره، عدا رضا المالك؛ وذلك لأنّ العقد إمّا تمام السبب أو جزؤه، وعلى أيّ حال: يعتبر اجتماع الشروط عنده.
ولهذا لا يجوز الإيجاب في حال جهل القابل بالعوضين، بل لو قلنا:
بجواز ذلك، لم يلزم منه الجواز هنا؛ لأنّ الإجازة- على القول بالنقل- أشبه بالشرط.
ولو سلّم كونها جزءاً، فهي جزء للمؤثّر لا للعقد، فيكون جميع ما دلّ- من النصّ و الإجماع- على اعتبار الشروط في البيع، ظاهرة في اعتبارها في إنشاء النقل والانتقال بالعقد.
نعم، لو دلّ دليل على اعتبار شرط في ترتّب الأثر الشرعي على العقد- من غير ظهور في اعتباره في أصل الإنشاء- أمكن القول بكفاية وجوده حين الإجازة، ولعلّ من هذا القبيل القدرة على التسليم، وإسلام مشتري