موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٧ - التنبيه الخامس حول جريان الفضولية في القبض و الإقباض
الإجازة فأمر وحداني، فإذا كان شخص واجداً له، لا يعقل أن يكون واجداً له ثانياً ولو بسبب آخر.
والقول: بأنّ للوارث حقّين، أحدهما أصلي، والآخر إرثي، ضعيف غير موافق لاعتبار العقلاء، فتأمّل.
ثمّ مع الغضّ عنه، لا تورث أيضاً على القول بالكشف، بناءً على أنّ مضمون العقد هو النقل من حينه، والإجازة إنفاذ لمضمونه؛ فإنّ الوارث ليس له إنفاذ مضمون العقد، فإنّه غير مالك لهذا الإنفاذ، والإنفاذ من حال موت المورّث ليس مضموناً للعقد على هذا المبنى، وكذا الحال على بعض المباني الاخر.
والأمر سهل بعد فساد كونها حقّاً، وستأتي تتمّة لذلك البحث في محلّه إن شاء اللَّه تعالى [١].
التنبيه الخامس حول جريان الفضولية في القبض و الإقباض
هل تجري الفضولية في القبض و الإقباض مطلقاً، أو لا مطلقاً، أو تجري في قبض الكلّيات وإقباضها دون الأعيان الشخصية؟
وجوه، أقواها عدم الجريان مطلقاً؛ لأنّ الفضولية متقوّمة بأن يكون للموضوع الذي تجري فيه تركّب، يحصل أحد جزئيه مثلًا بفعل الفضولي، والآخر بفعل المالك الأصلي.
[١] يأتي في الصفحة ٣٥٥- ٣٥٦ و ٣٦٦.