موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٠ - الاستدلال بصحيحة الحذّاء على الكشف
غير الجواز في الصدر، فبناءً على الفضولي لا بدّ وأن يحمل على خلاف ظاهره؛ فإنّ ظاهره أنّه نافذ صحيح مطلقاً بعد الرضا، و هو في الفضولي غير معقول، بخلاف الخياري، فإنّ العقد الخياري صحيح، ويصير نافذاً لازماً بعد الرضا بالنسبة إلى الراضي، فتأمّل.
وكحمل «ترثه؟» و
«نعم، يعزل ميراثها»
على خلاف الظاهر؛ فإنّ الظاهر أنّه إرث فعلًا، لكنّه متزلزل موقوف على رضا الآخر؛ أيسقوط الخيار، والحمل على الإرث معلّقاً خلاف الظاهر.
كما أنّ العزل بناءً على الفضولي، على خلاف القواعد، وظاهر قوله عليه السلام:
«لأنّ لها الخيار»
أنّ العلّة لعدم الإرث خيارها، مع أنّه على الفضولي علّته عدم اقتضاء العقد، لا مانعية الخيار.
فالصحيحة مع إغماض العين عن الأخبار و الفتاوى، ظاهرة في أنّ العقد من الأولياء خياري، وحكمه عدم الإرث و المهر إلّابعد لزومه وسقوط الخيار بالرضا من الطرفين.
غاية الأمر: يكون ذيلها- أيقوله: فإن كان أبوها ... إلى آخره- قرينة على إرادة غير الأب من الأولياء، فيكون الحكم في غيره ما ذكر.
ولو قيل: بأعمّية «الأب» من الجدّ، يخرج الجدّ أيضاً من الحكم، فتصير النتيجة: أنّ عقد غير الأب و الجدّ خياري، حكمه ما ذكر.
هذا ظاهرها الذي لا ينبغي أن ينكر، ومجرّد كون ذلك مخالفاً للفتاوى وبعض الروايات، لا يوجب ظهورها في العقد الفضولي، فلا بدّ من رفع اليد عن ظهورها؛ لمخالفتها لما ذكر.