منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٥ - الفصل الثاني
وثلاث أحسن أو خمس أو سبع وهو الأفضل فيأتي بهن كلهن بعنوان الافتتاح بل قد ورد ندبية التكبير في الافتتاح بعدد التكبيرات المستحبة في مجموع الركعات كإحدى وعشرين تكبيرة في الصلاة الرباعية وإحدى عشرة تكبيرة في الثنائية.
(مسألة ٥٨٦): يستحب للإمام الجهر بواحدة، والإسرار بالبقية، وأما المنفرد فيستحب له الجهر بالتكبيرات مترسلًا بغير عجلة، ويستحب لا سيما في الإمام أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأذنين حيال الخدين ولا يجاوز بأطراف أصابعه شحمتي أذنيه أو يرفعهما إلى نحره مضمومة الأصابع مستقبلًا بباطنهما القبلة.
(مسألة ٥٨٧): إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الإحرام أو للركوع بنى على وقوع تكبيرة الإحرام دون القراءة وتكبير الركوع وإن شك بعد ما كبر في صحتها بنى على الصحة، وإن شك في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من الاستعاذة أو القراءة بنى على وقوعها.
(مسألة ٥٨٨): يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاءا بلا دعاء، والأفضل أن يأتي بثلاث منها ثم يقول: «اللهم أنت الملك الحق، لا إله إلّا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي، فاغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب إلّا أنت»، ثم يكبّر تكبيرتين ثم يقول: «لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، لا ملجأ منك إلّا إليك سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت»، ثم يكبر تكبيرتين ثم يقول: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وهدي علي أمير المؤمنين وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله