منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٠ - المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع
بالنزيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر. نعم لا يجري ذلك في الزرع من الحنطة والشعير فإن سقيه من حين كونه بذراً يحتسب في الحاصل.
(مسألة ١١٢٢): الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالعلاج عن حكمه إذا كانت قليلة، وأما إذا كثرت بحيث يستغنى عن العلاج مدة معينة أو مطلقاً فيجب حينئذ التوزيع في الصورة الأولى والعشر في الثانية.
(مسألة ١١٢٣): إذا أخرج غيره الماء بعلاج عبثاً أو لغرض وكان زرعه يشرب بعروقه فالأحوط التقدير بالعشر وإن كان نصف العشر لا يخلو من قوة وأما إذا أخرجه هو عبثاً أو لغرض آخر ثم بدا له فسقى به زرعه، فالأظهر وجوب نصف العشر فضلًا عما إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقي به زرعاً آخر أو زاد فسقى به غيره.
(مسألة ١١٢٤): ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة- وهو الحصة من نفس الزرع- لا يجب إخراج زكاته بل لا تتعلق به الزكاة ولا يحسب مع ما يبقى لدى المالك وكذا الخراج الذي يأخذه على الأرض لا سيما إذا أخذ من عين الغلة، وأما إذا أخذ الخراج بعنوان الزكاة قهراً على المالك فالظاهر براءة ذمة المالك من الزكاة.
(مسألة ١١٢٥): المؤمن مستثناة من أداء الزكاة سواء السابقة على تعلق الزكاة أو اللاحقة، نعم لا يعتبر في النصاب لتعلق الزكاة استثناؤها وهي التي يحتاج إليها الزرع والثمر من أجرة الفلاح، والحارث، والساقي والعمال الذين يستأجرهم للزرع وأجرة الأرض ولو غصباً، ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع، أو الثمر، وكذا المؤن التي تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة فكلها تحتسب